الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون أ 9 الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/8م
المادة الثالثة
يعدل نص المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي:
(على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به خلال ثلاثة أشهر من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).
المادة الرابعة
تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020 على النحو التالي: (تدرج مادة حليب الأطفال لدى شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:
| الصنف | وزن الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| ابتاميل كمفورت 1 | 400 جرام | 2/310 | 2/400 د ك | 2/450 د ك |
| ابتاميل كمفورت 2 | 400 جرام | 2/310 | 2/400 د ك | 2/450 د ك |
المادة الخامسة
تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي: (تدرج مادة برجر بقر، وكرات لحم بقر لدى شركة نقل وتجارة المواشي ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو المدرج أدناه ، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع 500 جرام شهرياً مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي :
| الصنف | وزن الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| برجر بقر | 1 كجم | 1/225 | 1/275 د ك | 1/300 د ك |
| كرات لحم البقر | 1 كجم | 1/400 | 1/455 د ك | 1/485 د ك |
المادة السادسة
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020، فيما لم يرد به نص بهذا القرار .
المادة السابعة
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 1 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2020 م
قرار وزاري رقم ( 157 ) لسنة 2020
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولاتي المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
- على القانون رقـــــــم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
تعتمد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله :
الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون
أ 10
الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ – 2020/11/8م
الشركات المتقدمة لطلب إعفاء من الدمغ
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة | 78572 |
2006/7/22 | 2019/5/7 | BOUCHERON | | 2 | شركة طيبة الكويت لتجارة الذهب والمجوهرات | 146107
2013/12/1 | 2019/5/7 | | | 3 | شركة النابغة للمجوهرات الذهبية | 56830
2002/10/9 | 2019/5/8 | لازوردي
L'AZURDE | | 4 | شركة مليبار جولد أند داياموندس للمجوهرات الثمينة | 140613
2013/6/5 | 2019/5/16 | | | 5 | شـــــــركـــــــة انتصار الدولية للمجوهرات الذهبية والساعات الثمينة | 153248
2014/6/25 | 2019/7/16 | Intisars
JEWELS | | 6 | شركة لوكس جولر الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة | 99409
2008/11/18 | 2019/7/25 | BVLGARI |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2020/10/1 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان
صدر في :1 ربيع الأول1442هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2020م
قرار وزاري رقم (158) لسنة 2020م
بشأن تحديد أسعار بيع منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري (33) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه.
- وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (MOCI_16230_2016) المؤرخ في 2016/10/3 بشأن تثبيت أسعار منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية.
- وعلى كتاب شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم (18/2 - 4510) المؤرخ في 2020/7/27 بشأن تحديث القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 بشأن تحديد أسعار بيع الخبز ووزنه.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة الأولى
تحدد أسعار بيع الخبز العربي للمستهلك الذي تنتجه شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية بمختلف أنواعه على النحو التالي:
| الصنف | شد الكيس | السعر |
|---|---|---|
| الخبز العربي الأبيض العادي | 75 غم × 5 | 50 فلسا |
| الخبز العربي الأبيض الخفيف | 50 غم × 6 | 50 فلسا |
| الخبز العربي الأبيض الصغير | 16 غم × 20 | 120 فلسا |
| الخبز العربي الأسمر العادي | 75 غم × 5 | 75 فلسا |
| الخبز العربي الأسمر الخفيف | 50 غم × 6 | 75 فلسا |
| الخبز العربي الشعير | 50 غم × 5 | 100 فلس |
مادة ثانية
لضمان استمرار ثبات أسعار بيع منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه في السوق المحلي تعوض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الإجمالية لمختلف أنواع الخبز وبين أسعار بيعها المحددة طبقاً لهذا القرار، والأسعار المعمول بها للأصناف الأخرى حتى صدور هذا القرار، مع مراعاة نسبة 10% للشركة من أسعار البيع المحددة في هذا القرار نظير بيع منتجات الخبز وتوزيعها في السوق المحلي.