إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 157 لسنة 2020 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزارى رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون أ 9 الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/8م

المادة الثالثة

يعدل نص المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي:

(على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به خلال ثلاثة أشهر من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).

المادة الرابعة

تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020 على النحو التالي: (تدرج مادة حليب الأطفال لدى شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:

الصنفوزن الوحدةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
ابتاميل كمفورت 1400 جرام2/3102/400 د ك2/450 د ك
ابتاميل كمفورت 2400 جرام2/3102/400 د ك2/450 د ك

المادة الخامسة

تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي: (تدرج مادة برجر بقر، وكرات لحم بقر لدى شركة نقل وتجارة المواشي ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو المدرج أدناه ، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع 500 جرام شهرياً مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي :

الصنفوزن الوحدةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
برجر بقر1 كجم1/2251/275 د ك1/300 د ك
كرات لحم البقر1 كجم1/4001/455 د ك1/485 د ك

المادة السادسة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020، فيما لم يرد به نص بهذا القرار .

المادة السابعة

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 1 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 18 أكتوبر 2020 م

قرار وزاري رقم ( 157 ) لسنة 2020

بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولاتي المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- على القانون رقـــــــم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

تعتمد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله :

الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون

أ 10

الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ – 2020/11/8م

الشركات المتقدمة لطلب إعفاء من الدمغ

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة78572

2006/7/22 | 2019/5/7 | BOUCHERON | | 2 | شركة طيبة الكويت لتجارة الذهب والمجوهرات | 146107

2013/12/1 | 2019/5/7 | | | 3 | شركة النابغة للمجوهرات الذهبية | 56830

2002/10/9 | 2019/5/8 | لازوردي

L'AZURDE | | 4 | شركة مليبار جولد أند داياموندس للمجوهرات الثمينة | 140613

2013/6/5 | 2019/5/16 | | | 5 | شـــــــركـــــــة انتصار الدولية للمجوهرات الذهبية والساعات الثمينة | 153248

2014/6/25 | 2019/7/16 | Intisars

JEWELS | | 6 | شركة لوكس جولر الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة | 99409

2008/11/18 | 2019/7/25 | BVLGARI |

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من 2020/10/1 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان

صدر في :1 ربيع الأول1442هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2020م

قرار وزاري رقم (158) لسنة 2020م

بشأن تحديد أسعار بيع منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري (33) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه.

- وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (MOCI_16230_2016) المؤرخ في 2016/10/3 بشأن تثبيت أسعار منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية.

- وعلى كتاب شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم (18/2 - 4510) المؤرخ في 2020/7/27 بشأن تحديث القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 بشأن تحديد أسعار بيع الخبز ووزنه.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة الأولى

تحدد أسعار بيع الخبز العربي للمستهلك الذي تنتجه شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية بمختلف أنواعه على النحو التالي:

الصنفشد الكيسالسعر
الخبز العربي الأبيض العادي75 غم × 550 فلسا
الخبز العربي الأبيض الخفيف50 غم × 650 فلسا
الخبز العربي الأبيض الصغير16 غم × 20120 فلسا
الخبز العربي الأسمر العادي75 غم × 575 فلسا
الخبز العربي الأسمر الخفيف50 غم × 675 فلسا
الخبز العربي الشعير50 غم × 5100 فلس

مادة ثانية

لضمان استمرار ثبات أسعار بيع منتجات شركة طواحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه في السوق المحلي تعوض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الإجمالية لمختلف أنواع الخبز وبين أسعار بيعها المحددة طبقاً لهذا القرار، والأسعار المعمول بها للأصناف الأخرى حتى صدور هذا القرار، مع مراعاة نسبة 10% للشركة من أسعار البيع المحددة في هذا القرار نظير بيع منتجات الخبز وتوزيعها في السوق المحلي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي