إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (156) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

قرار رقم 156 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
2
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 8/2/ 2026 م

وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (4) لسنة 2023
بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته،
- والقانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته،
- والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال
وتقويل الإرهاب، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية
المعدل، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات
وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة
الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والمعدل بالمرسوم
بقانون 69 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري،
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- والمرسوم رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،
- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية
المستفيد الفعلي، والقرارات المعدلة له،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند رقم (1) من المادة (8)، والبند رقم (1) من
المادة (9)، والبند رقم (1) من المادة (11) من القرار الوزاري رقم
(4) لسنة 2023 المشار إليه، النصوص التالية:
البند رقم (1) من المادة (8)
"1- يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل
مستفيد فعلي منه في سجل المستفيد الفعلي الذي ينشئه خلال
(15) خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ وجود
هذا الشخص الاعتباري، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج
أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به
أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه به."
البند رقم (1) من المادة (9):
"1-يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة
إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً إسمياً، وأن يقدم جميع
البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15)
خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة
الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا إقرار إخطار
الشخص الاعتباري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره."
البند رقم (1) من المادة (11):
"1- يجب على الشخص الاعتباري خلال (15) خمسة عشر يوما
من تاريخ تنفيذ هذا القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الشخص
الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو
المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على
سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك."
المادة الثانية
على جميع المسؤولين، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من
تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
أسامه خالد عبدالله بودي

صدر في : 16 صفر 1448هـ
الموافق: 30 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي