قرار رقم 580 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية التشيك ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 580 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
580 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 580 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية التشيك ) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1