إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

482 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي