أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا. ساري

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010
قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.
🔍
قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين