قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.
ساري
قرار وزاريرقم 482 لسنة 2010
🔍
قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.1 / 1