قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.
قرار وزاريرقم 482 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
482 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.1 / 1