إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 482 لسنة 2010 بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة – الطازجة – المبردة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا.

رقم التشريع وسنته

482 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

7_ شهادة تثبت أنه شريك لأحد المحاسبين القانونيين الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات أو يعمل لديه (إن رغب بالشراكة ) .

8_ تحصيل مبلغ معادل لرسوم القيد في دولته بحيث لا يقل عن مائة دينار كويتي .

( مادة ثالثة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 10 محرم 1432هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2010 م

قرار وزاري رقم (482) لسنة 2010

بشأن رفع حظر استيراد لحوم

الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (7/ 2010) بتاريخ 28/ 9/ 2010 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2010 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية رومانيا .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المجمدة- الطازجة - المبردة- المصنعة)بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية رومانيا .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 13 محرم 1432 هـ

الموافق : 19 ديسمبر 2010م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 1026 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتب شركة الأهلي كابيتال للاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 21/ 11/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 13/ 6/ 2010 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأهلي كابيتال للاستثمار :

* انتخاب مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة (2010- 2012) وذلك على النحو التالي :

السيد عبدالله محمد فهد الصميط رئيس مجلس الإدارة

السيد مازن خـالـد مـنـدنـي نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد علي مشاري الهلال المطيري عضو مجلس الإدارة

السيد حسين علي عريان عضو مجلس الإدارة

السيدة دينا عبدالمعز العبدالرزاق عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الـمـحـافـــــــظ

صدر في : 9 محرم 1432هـ

الموافق : 15 ديسمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي