إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 147 لسنة 2023 بشأن بسحب القرار الوزاري رقم (417) لسنة 2019 بشأن الغاء الترخيص التجاري رقم (1986/352) الممنوح لشركة كويت سيكورتيز (ش. م. ك. م).

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (94) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (القمة الاخبارية)

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني .

-وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/191 الصادر بتاريخ 2017/11/15م

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/10/4

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم : 101 بتاريخ 2023/10/8

-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/191 باسم الوسيلة الإعلامية الالكترونية ( القمة الإخبارية ) بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفترة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في 27 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 12 أكتوبر 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (147) لسنة 2023م

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- القرار الوزاري (417) لسنة 2019م، بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة كويت سكيورتيز،

- وكتاب إدارة التنفيذ بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2020/139 إداري/4 والاستئناف رقم 2021/35 إداري/2،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يُسحب القرار الوزاري رقم (417) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (1986/352) الممنوح لشركة كويت سكيورتيز (ش.م.ك.م).

مادة ثانية

يعاد الترخيص التجاري رقم 1986/352 الخاص بشركة كويت سكيورتيز ويؤشر بذلك في السجل التجاري مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب تخصصه ويعمل به وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في :23 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي