قرار وزاري رقم 12 لسنة 2021 بإلغاء الترخيص التجاري رقم (2019/16680) الممنوح لشركة (نيوجراند)
قرار وزاري رقم (12) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013م من قانون تراخيص المحلات التجارية، – وعلى كتاب بلدية الكويت رقم (754) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (2019/16680).
– وبناءً على الكتاب الصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم M_172_29133_2020 – وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يلغى الترخيص التجاري رقم (2019/16680) الممنوح لشركة (نيوجراند) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 م المشار إليه.
مادة ثانية على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 28 جمادى الأولى 1442هـ الموافق: 12 يناير 2021م