إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 142 لسنة 2010 بشأن محتويات صناديق الاسعافات الطبية

رقم التشريع وسنته

142 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

يتولى قطاع العمل الإدارة والإشراف على الخط الساخن محل القرار ورفع تقارير دورية بشأنه .

مادة (3)

على الجهة المشرفة على الخط الساخن إحالة الشكاوي أو المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا القرار إلى إدارة تفتيش العمل لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

قرار وزاري رقم ( 142 / أ ) لسنة 2010م

بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (158 / 2006) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قـــــــرر -

مادة (1)

يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القرار بأن يوفر في مقر العمل صندوق للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية والأربطة والمطهرات يحتوي على الأقل الأدوية والأربطة والمطهرات بالكميات التالية :

أولا :

الحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .

الضمادات

- مقص

- قطن طبي

- شريط لاصق

- كمادات ثلج

- حمام غسيل عين

- رباط شاش 5 سم

- رباط شاش 10 سم

- رباط عصابة مرنة 7,5 سم

- رباط أو عصابة مرنة 10 سم

- عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة

العدد أو الكمية

1

كيلو

2

1

1

10

10

2

2

علبة

المواد الدوائية

سيتول

- غسول مطهر للعين ( محلول بوريك )

العدد أو الكمية

500

200

ثانيا :

الحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشأت التي بها عدد عمال أكثر من 100 عامل .

الضمادات

- رباط ثلاثي

- شريط لاصق

- قطن طبي

- رباط شاش 10 سم

- رباط شاش 5 سم

- رباط أو عصابة مرنة 10 سم

- رباط أو عصابة مرنة 7,5 سم

- عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة

- وسائد شاش _ فازلين معقم للجروح

- مقص

- ملقط

- كمادات ثلج

- قفازات مطاطية

- حمام غسيل للعين

- أكواب بلاستيك

- حمام غسيل للعين

- جبيرة جانبية للفخذ

- جبيرة خلفية للساق

- رباط ضاغط ( تورنيكه )

العدد أو الكمية

2

2

كيلو

10

10

5

5

علبة

علبة

2

2

1

علبة

1

50

1

2

2

2

مادة (4)

يلغى القرار الوزاري رقم 158 لسنة 2006 بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية وكل حكم يخالف هذا القرار

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

قرار وزاري رقم ( 143 / أ ) لسنة 2010م

بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28 لسنة 1969 ) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (1)

يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم .

مادة (2)

تسري أحكام المادة 141 من القانون رقم "6 لسنة 2010" بشأن العمل بالقطاع الأهلي على أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

الفريق د . / محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : 29 شعبان 1431هـ

الموافق : 10 أغسطس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي