وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (141) لسنة 2012
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1980 بشأن الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة الصحية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 1989 بشأن إنشاء منطقة الصباح الطبية التخصصية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 310 لسنة 1998 بشأن لائحة العمل بالمنطقة الصحية .
-وعلى كتاب / رئيس قسم الطب النفسي - مستشفى الطب النفسي - باقتراح تغيير اسم المستشفى ليصبح ( مركز الكويت للصحة النفسية) .
- وتكريساً للرسالة الإيجابية التي يبثها مستشفى الطب النفسي بين الجمهور في التركيز على « الصحة النفسية» .
- وبعد العرض على مجلس الوكلاء باجتماعه رقم 10 لسنة 2012 بتاريخ 5 / 8 / 2012 وموافقته على المقترح .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يتم تعديل مسمى - مستشفى الطب النفسي - منطقة الصباح الطبية التخصصية - ليُصبح « مركز الكويت للصحة النفسية» «Kuwait center for mental Health»
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 19 رمضان 1433 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2012 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (153) لسنة 2012م
بتحديد لائحة المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2010 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2011 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم 3189 لسنة 2011 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 وتعديلاته .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى
تُضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2011 وتعديلاته
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
تاريخ : 28 رمضان 1433 هـ
الموافق : 16 أغسطس 2012