إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2019 باعتماد لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لمنح ترخيص بفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية (Home Care) وإلغاء القرار الوزاري رقم 263 لسنة 2018

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1430 · 2 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2019 باعتماد لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لمنح ترخيص بفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية (Home Care) وإلغاء القرار الوزاري رقم 263 لسنة 2018

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2019

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (263) لسنة 2018 بشأن شروط الترخيص في فتح محلات تقديم خدمات الرعاية المنزلية ( Home Care ) والقرارات المكملة والمعدلة له.

– وعلى موافقة لجنة التراخيص الطبية بجلستها رقم 17 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/11/29 بشأن مقترح تعديل القرار الوزاري رقم 263 لسنة 2018.

– وبناء على رغبة الوزارة في تنظيم وترتيب منح الترخيص لفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لمنح ترخيص بفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ( Home Care) ، المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

تمنح المحلات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها بما يتوائم والشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة.

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم 263 لسنة 2018 المشار إليه.

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في: 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 21 يناير 2019 م الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في الترخيص في فتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ( Home care)

1– تعريف:

يقصد بمحلات تقديم الخدمة الصحية المنزلية (Home care ) في تطبيق أحكام هذا القرار هو المكان الذي يقدم من خلاله الخدمات التمريضية وخدمات العلاج الطبيعي فقط في المنزل .

2– شروط منح الترخيص:

أ– يمنح الترخيص لشركة قائمة لإدارة المستشفيات وتملك ترخيصا ساري المفعول لمستشفى اهلي او شركة أو مؤسسة طبية مشهرة قانونا ويكون من ضمن أغراضها تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية على أن يكون لها مديرها الطبي كويتي الجنسية حاصل على بكالوريوس في التمريض أو بكالوريوس العلاج الطبيعي أو حاصل على دبلوم في أي من التخصصين مع خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويتحمل المسئولية الفنية عن أداء العاملين بالشركة ومتابعة الخطط العلاجية للمرضى ومتفرغ تفرغا كاملا وأن يكون من المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن المعاونة في التمريض أو علاج طبيعي طبقا لنوع الخدمة المقدمة في الشركة .

ب– لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد موافقة وزارة الصحة ويصدر ترخيصا جديدا للمالك الجديد بعد توافر الشروط المقررة.

ت– لا يجوز تأجير الترخيص من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

ث– يكون صاحب الترخيص مسئولا مسئولية كاملة عن مزاولة العاملين به وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومهنية، ولا يعفي ذلك العاملين بالمحل من مسئولياتهم القانونية ولا يجوز ممارسة المهنة بدون ترخيص ساري المفعول مع إلزام المرخص له بارتداء هوية شخصية صادرة من وزارة الصحة عند مزاولة المهنة.

ج– تقدم الشركة العقود المبرمة مع العاملين بها.

ح– تقدم الشركة دراسة جدوى.

خ– يتم تحديد ساعات العمل في مقر الشركة على فترتين صباحية ومسائية بعدد أربع ساعات على الأقل في كل فترة ويتم إخطار إدارة التراخيص الصحية في حال الغلق لأي سبب وتحديد مدة الغلق.

3– الموقع:

أ– يجب أن يكون المحل ذو مساحة كافية ولا تقل مساحتها عن 70م2 ويسهل الوصول إليه، وبعيدا عن الازدحام، ويتسم بطابع الهدوء، شريطة موافقة الجهات الرسمية ولا يجوز نقل المحل إلى مكان آخر إلا بعد موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الاخرى.

ب– يجب أن يكون المحل وحدة مستقلة وغير متصلة اتصالات مباشرة بأي مكان آخر ذو نشاط مختلف.

ت– أن تتوافر به مخزن للأجهزة والمعدات العلاجية والادوات المساعدة بما يكفل حفظها وحسن تخزينها.

ث– أن يكون هناك مكان خاص لحفظ ملفات المرضى الذين يتعامل معهم بصفة سرية.

ج– أن يتوافر مكان خاص لاستقبال الجمهور ويكون به مكان لائق لإدارة المحل.

ح– أن تتوافر به غرفة للاجتماعات.

4 –إدارة المحل:

يجب أن يكون مدير الشركة فنيا في أحد مجالات الخدمة التي يقدمها المحل، مرخصا له في ممارستها قانونا، وفى حال غيابه يعين مدير بنفس المواصفات للقيام بالإدارة مدة غيابه وفقا للبند الأول من شروط منح الترخيص.

5– القوى العاملة:

أ– لا يسمح للأطباء بالعمل في ممارسة هذا النشاط الذي يزاول في المحل.

ب– يشترط التفرغ الكامل للعمل لمن يرخص له بممارسة المهنة في المحل.

جـ – يجوز الترخيص للشركة بتقديم خدمات التمريض أو العلاج الطبيعي مجتمعتين أو منفردتين.

أولا: الهيئة التمريضية:

1– لا يقل عدد أفراد التمريض بالمحل عن 6 أفراد حاصلين على شهادة علمية في مجال التمريض معترف بها لدى وزارة الصحة، على أن يكون واحدا منهم حاصلا على بكالوريوس التمريض ويكون مسئولا عن تنفيذ خطة الرعاية التمريضية ومتابعة مستوى أداء الخدمة والنتائج وتدوين الملاحظات ولذلك.

2– أن يكون لديهم مدة خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الخدمة التمريضية.

3– أن يكون مرخصا له في ممارسة المهنة في البلاد وذلك بعد تقييم شهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية من قبل وزارة الصحة.

ثانيا: فنيو العلاج الطبيعي:

لا يقل عدد فنيي العلاج الطبيعي عن ستة أحدهم حاصل على شهادة البكالوريوس في هذا التخصص أو ما يعادله وخبرة سنتين، يقوم بوضع خطة العلاج وتنفيذها ويكون مسئولا عن مستوى أداء الخدمة والنتائج وتدوين الملاحظات، ويكون الآخرين من الحاصلين على دبلوم فني بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجال العلاج الطبيعي مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

وفي حالة إذا تقدمت الشركة بطلب لتقديم خدمة العلاج الطبيعي والتمريض معاً فلا يقل عدد العمالة الكلية عن (10) اشخاص على ان يكون من بينهم عدد (1) من كل تخصص حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال تخصصه.

6– تقديم الرعاية الطبية المنزلية:

تقدم الرعاية الطبية المنزلية عن طريق طلب أحد المرضى تتلقى هذه الخدمة في منزله وتقوم الشركة المرخصة بتلبية الطلب عن طريق إرسال ممرض او ممرضة او فني علاج طبيعي حسب الخدمة – ويجوز إرسال واحد أو أكثر من مزاولي المهنة للمريض إذا دعت الحاجة وتقدم الخدمة في منزل المريض بصورة منتظمة وفى أوقات محددة يتفق عليها مع المريض وللمدة التي يحتاجها العلاج ولا يجوز الإقامة الدائمة لممارس المهنة في منزل المريض إلا في الحالات التي تستدعي علاجه ذلك ولأوقات محددة ولا يجوز تقديم الرعاية الصحية المنزلية الواردة في هذا القرار في المحل ويقتصر تقديمها في المنزل.

7– في مزاولة المهنة:

أ– تقدم خدمات الرعاية الطبية المنزلية المبينة في هذا القرار للحالات المحولة من الطبيب المعالج بشرط أن تكون الحالة مشخصة ومستقرة طبيا ( Medically Stable) .

ب– لا يجوز للمرخص لهم في مزاولة المهنة في المحل فحص المريض بقصد التشخيص ولا يجوز اعطائه أي دواء ما لم يتم وصفه من قبل الطبيب المعالج.

ت– يجب التقييد بالتشخيص الذي يقرره الطبيب المعالج، كما يجب الالتزام بتنفيذ العلاج الذي يصفه الطبيب المعالج، كما يجب ابلاغ الطبيب بأي تغيير أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض أثناء تنفيذ برنامج العلاج الموصوف.

ث– يشترط الحصول على شهادة إتمام دورة الإنعاش القلبي والرئوي ( BLS ) .

ج– يجب على المرخص لهم تقديم خدمات الرعاية المنزلية ان يتوخوا في أداء عملهم مقتضيات الأمانة والشرف من أجل المحافظة على صحة المريض وأن يطلبوا المشورة المناسبة إذ دعت الضرورة لذلك.

ح– يحظر إبلاغ المريض عن نوع مرضه أو أية معلومات عن سير المرض إلا بموافقة الطبيب المعالج، كما يحظر إبلاغ المريض بنتائج الفحوصات المخبرية أو الاشعاعية التي تجرى له والتي يقتصر الإبلاغ عنها على الطبيب الذي طلب إجراء هذه الفحوصات.

خ– يجب على مقدمي خدمات الرعاية الطبية المنزلية عدم إفشاء أي سر يصل إلى علمهم عن طريق مهنتهم سواء كان السر مما عهد به المريض إليه وائتمن عليه أن كشفه بنفسه أم سمع به.

8– الاجهزة والمعدات الطبية:

– يجب أن تتوافر بالمحل الأجهزة والمعدات الطبية الجديدة والحديثة اللازمة لتقديم خدمة العلاج الطبيعي بالمنزل بحيث يسهل نقلها وتشغيلها منزليا.

9– التسجيل الصحي:

1. يجب أن يفتح لكل مريض ملف صحي خاص به ويحفظ في المحل بصورة منتظمة ومأمونة بعيدة عن العبث والتلف.

2. يجب إنشاء سجل للمرضى بالمحل يقيد فيه اسمه وعمره وجنسيته وبياناته الشخصية والمريضة ويحفظ هذا السجل بالمحل في مكان مأمون.

3. يحرر نموذج علاج لكل مريض يحتوي على البيانات التالية:

أ– الاسم – السن – الجنسية – رقم الهوية أو جواز السفر – عنوان السكن – محل العمل مكان العلاج وسبل الاتصال بالمريض – اسم الطبيب المحول منه الحالة ومكانه (مستشفى – مركز – مستوصف – عيادة).

ب– تقييم الحالة – الهدف من العلاج – برنامج العلاج – وسائل وطرق العلاج المتبعة.

ت– اسم وتوقيع المسئول ومنفذ العلاج (تمريض – علاج طبيعي).

ث– تاريخ التحويل وتاريخ وبدء العلاج وعدد الزيارات التي تمت وتواريخه ويحرر نموذج العلاج من نسختين أحدهما تحفظ في ملف المريض بالمحل والأخرى تسلم للمريض.

4. يجب حفظ النسخة الأصلية من تحويل الطبيب للمريض في ملف المريض لدى الشركة موضحا بها (اسم المريض – الجنس – العنوان – رقم الهاتف – اسم الطبيب المعالج وتوقيعه – الجهة التي يعمل بها – تاريخ التحويل – نبذة عن تاريخ الحالة المرضية – نتائج الفحوصات الطبية – التشخيص الطبي مع ذكر الاحترازات الطبية "contra indications" / كشف دوري مبين به الحالات التي تقدم الخدمة لهم.

5. يلزم المحل الذي يقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية بإعداد التقارير الخاصة بعلاج المرضى بواسطة المسئول عن الحالة عند طلبها من المريض أو الطبيب المعالج أو الجهات المعنية الأخرى على أن تراعى السرية التامة في تداولها.

5– (كذا في الأصل) احكام عامة:

أ– يجب على المرخص له بفتح المحل أن يتقدم إلى وزارة الصحة بقائمة أسعار الزيارات المنزلية بحسب الخدمة المقدمة للمريض لاعتمادها والالتزام بها وتعلق قائمة الأسعار في مكان ظاهر بالمحل على أن ينظر فيها سنويا من قبل الوزارة ويبلغ المريض بها قبل مباشرة العلاج وفي حالة إضافة وسيلة علاجية أخرى في المستقبل يجب على المحل إخطار الوزارة بذلك.

ب– يمنع منعا باتا تخزين الأدوية ومستحضراتها بجميع انواعها في المحل.

ت– عند حدوث أي خلل في أداء الخدمة الصحية المنزلية من قبل المحل أو العاملين به أو شكوى من أحد المرضى يخضع صاحب الترخيص والقائمين على الخدمة للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981.

ث– لا يجوز لمن يزاول المهنة في المحل أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معنية بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

ج– تخضع محلات تقديم الرعاية الصحية المنزلية للرقابة والتفتيش وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي