إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة يونيون كاربايد (أمريكية الجنسية ) بتحويل أسهمها المملوكة لها في شركة إيكويت للبتروكيمياويات إلي شركة يوسي أنفستمنت بي (هولندية الجنسية )

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (139) لسنة 2008

وزارة التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايكويت للبتروكيماويات (ش .م .ك) مقفلة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة/ شركة يونيون كاربايد (أمريكية الجنسية) بتحويل أسهمها المملوكة لها في شركة ايكويت للبتروكيماويات إلى شركة يوسي انفستمنت بي (هولندية الجنسية) ، علماً بأن شركة يونيون كاربايد تملك عدد 918,000,000 سهم (تسعمائة وثمانية عشر مليون سهم) أي ما يعادل نسبة 42,5 % (اثنان وأربعون ونصف في المائة) من رأس مال شركة ايكويت للبتروكيماويات البالغ 216,000,000 دينار (مائتان وستة عشر مليون دينار كويتي) .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

عبدالواحد محمود العوضي

صدر في : 8 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 16 مارس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي