قرار وزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة يونيون كاربايد (أمريكية الجنسية ) بتحويل أسهمها المملوكة لها في شركة إيكويت للبتروكيمياويات إلي شركة يوسي أنفستمنت بي (هولندية الجنسية )
قرار وزاريرقم 139 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
139 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة يونيون كاربايد (أمريكية الجنسية ) بتحويل أسهمها المملوكة لها في شركة إيكويت للبتروكيمياويات إلي شركة يوسي أنفستمنت بي (هولندية الجنسية )1 / 1