وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2008
وزارة التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ايكويت للبتروكيماويات (ش .م .ك) مقفلة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة/ شركة يونيون كاربايد (أمريكية الجنسية) بتحويل أسهمها المملوكة لها في شركة ايكويت للبتروكيماويات إلى شركة يوسي انفستمنت بي (هولندية الجنسية) ، علماً بأن شركة يونيون كاربايد تملك عدد 918,000,000 سهم (تسعمائة وثمانية عشر مليون سهم) أي ما يعادل نسبة 42,5 % (اثنان وأربعون ونصف في المائة) من رأس مال شركة ايكويت للبتروكيماويات البالغ 216,000,000 دينار (مائتان وستة عشر مليون دينار كويتي) .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
عبدالواحد محمود العوضي
صدر في : 8 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 16 مارس 2008 م