إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1385 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الانشطة التجارية ذات الصلة بالادارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1613 · 10 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

1385 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1385 لسنة 2022)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم

2020/271

بشأن: الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة

للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 205426432 المؤرخ 2022/11/17م.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (أولى)

يلغى البند رقم (13) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/271 المشار إليه أعلاه.

مادة (ثانية)

يستبدل بنص المادة (8) من القرار الوزاري رقم 2020/271 المشار إليه النص التالي:

"يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة أي من أنشطة (تقديم الخدمات اللوجستية – توصيل الطلبات الإستهلاكية – نقل البضائع).

ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة – حالياً – إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة.

ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس نشاط توصيل الطلبات الإستهلاكية – حالياً – زيادة مركبات آلية جديدة كما يجوز للشركات والمؤسسات التي لديها موافقة من الإدارة العامة للمرور بممارسة هذا النشاط قبل صدور هذا القرار تسجيل مركبات آلية جديدة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

1-أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.

2-يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:

-عدد (1) سيارة خاصة.

-عدد (5) سيارة نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن.

-عدد (6) دراجة آلية بالإضافة إلى عدد (1) سيارة خاصة أو عدد (1) سيارة نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد إجمالي عدد المركبات سالفة الذكر عن (90) مركبة للموافقة على مزاولة هذا النشاط .

3-أن لا يزيد عمر السيارة الخاصة أو النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.

4-أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنة الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.

5-تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.

6-يلتزم قائد المركبة بـإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.

7-إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.

8-أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بإرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور .

9-لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

مادة (ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 14 جمادى الأولى 1444 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي