إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 138 لسنة 2018 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 138 لسنة (2018)

بشأن : معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 512 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة/ وفاء جمشيد مناف مصطفى بورانزلي - ابنة المواطنة/ سكينة علي ميرزا عبدالله لاري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـر الـداخـلـيـة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 22 جمادى الأولى 1439هـ

الموافق:8 فبراير 2018م

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2313 المؤرخ 2018/1/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ هنادي محرم راكان مشوط العجمي من مطلقها/ حماد بن رديني بن عوض المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- ريم حماد بن رديني بن عوض المطيري

مواليد الكويت 2006/9/5م.

2- أريام حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2011/8/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخـلـيـة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 27 جمادي الأول 1439 هـ

الموافق : 13 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي