قرار وزاري رقم 138 لسنة (2018)
بشأن : معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 512 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 )
تعامل المدعوة/ وفاء جمشيد مناف مصطفى بورانزلي - ابنة المواطنة/ سكينة علي ميرزا عبدالله لاري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 22 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق:8 فبراير 2018م
قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2313 المؤرخ 2018/1/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ هنادي محرم راكان مشوط العجمي من مطلقها/ حماد بن رديني بن عوض المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- ريم حماد بن رديني بن عوض المطيري
مواليد الكويت 2006/9/5م.
2- أريام حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2011/8/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 27 جمادي الأول 1439 هـ
الموافق : 13 فبراير 2018 م