وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1375 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25259 المؤرخ 2017/10/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ نايفه فراج مدعث سعود العجمي من مطلقها/ محمد بن كميخ بن صبحان اللزيز العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- نجلاء محمد بن كميخ بن صبحان العجمي مواليد السعودية 1999/11/15م.
2- ساره محمد بن كميخ بن صبحان اللزيز العجمي مواليد السعودية 2007/10/28م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 2 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم: 1376 لسنة 2017
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23795 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد مساعد عداي سمين فاضل - ابن المواطنة/ خلود خالد عواد سمين فاضل الفضلي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 2 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2017 م