إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1376 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1376 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1375 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25259 المؤرخ 2017/10/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ نايفه فراج مدعث سعود العجمي من مطلقها/ محمد بن كميخ بن صبحان اللزيز العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- نجلاء محمد بن كميخ بن صبحان العجمي مواليد السعودية 1999/11/15م.

2- ساره محمد بن كميخ بن صبحان اللزيز العجمي مواليد السعودية 2007/10/28م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم: 1376 لسنة 2017

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23795 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمد مساعد عداي سمين فاضل - ابن المواطنة/ خلود خالد عواد سمين فاضل الفضلي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 2 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي