قرار وزاري رقم 340 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
ساري
قرار وزاريرقم 340 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 340 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .1 / 1