وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (340) لعام 2015 م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم (879) لسنة 2015م والصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :25 شوال 1436هـ
الموافق :10 أغسطس 2015م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3475 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 9583 المؤرخ 2015/6/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ فاطمة نواب راكان دخيل الله السبيعي من مطلقها/ محمد منيف فهيد السبيعي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1. ريماس محمد منيف فهيد السبيعي مواليد الكويت في 2003/1/31م.
2. الجوري محمد منيف فهيد السبيعي مواليد الكويت في 2005/11/16م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 24 شوال 1436 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2015م