قرار وزاري رقم 340 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
قرار وزاريرقم 340 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
340 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 340 لسنة 2015 بشأن أن يُحظر مؤقتا ً إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .1 / 1