إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9/1981) لسنة 1961 بشأن تأصيل قانوني إعداد سجلات المؤهلات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/1981 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 9 لسنة 1961 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخطرتنا دائرة المعارف بأن بعض الدوائر الحكومية تتصل بها طالبة تقدير بعض المؤهلات العلمية المشار إليها فـــى الــمادة 16 مـــن قانون الوظائف العامة المدنية وذلك عــنــد النظر فى تعيين بعض المرشحين فى الوظائف الشاغرة بها . وحيث أن المادة 17 من قانون الوظائف العامة تنص على أن تحديد المؤهلات العلمية المشار إليها فى المادة 16 من القانون يكون بقرارات ديوان الموظفين بعد الاتفاق مع دائرة المعارف . وحيث أن الديوان تنفيذا لهذا النص قد أعد سجلات خاصة لقيد المؤهلات العلمية المختلفة التي تمنحها المعاهد والجامعات فى كافة الدول بعد الاتفاق مع دائرة المعارف على مستوى هذه الشهادات وتقدير ما إذا كانت من الشهادات الجامعية أو المتوسطة . وحــتــى لا تتشعب جهات الاتصال بدائرة المعارف مما قـــد يؤدى إلى تكرار تقدير بعض هــذه المؤهلات أو التعارض فى هذا التقدير . لذلك يرجـــى مـــن جميع الدوائر الحكومية الاتصال مباشرة بديوان الموظفين فى كل ما يتعلق بتحديد المؤهـلات العلمية . وسيقوم الديوان بدوره بالاتصـــال بدائرة المعارف للاتفاق عــلى تحــديد الـمـؤهل وتقدير مستواه الــعـلمي وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الصدد – تنفيذا لنص المادة 17 من-القانون وقيدها فى سجلاته للرجوع إليها فى الحالات المماثلة . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( تحريرا فى 1961/5/28

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي