إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2016 بشأن دعوة الناخبين إلى الإنتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة فى الدائرة الإنتخابية ( الثالثة ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1270 (ملحق) · 12 يناير 2016

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الثانية والستون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

إدارة جريدة الكويت اليوم الرسمية

الثلاثاء

2 ربيع الآخر 1437 هـ

12 يناير 2016 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (112) لسنة 2016

بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية ( الثالثة )

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

* بعد الاطلاع على القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

* وعلى القانون رقم ( 42 لسنة 2006 ) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 20 لسنة 2012) .

* وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ 01/12/ 2016 بخلو مقعد عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية الثالثة .

* وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يُدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية الثالثة الى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة لشغل المقعد الخالي في الدائرة الانتخابية المذكورة .

مادة (2)

تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم السبت الموافق 20/ 02 / 2016 .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 ربيع الآخر 1437 هـ

الموافق : 12 يناير 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي