وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 337 لسنة 2024
بشأن :دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وعلى المرسوم رقم 2018/94 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (667) المؤرخ 2024/4/24 ومرفقاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يدعى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين (السادسة والتاسعة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي لشغل المقعدين الشاغرين في
الدائرتين المذكورتين.
مادة (2)
تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم السبت الموافق 2024/5/18
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في 15 شوال 1445 هـ
الموافق 24 ابريل 2024 م
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح