قرار وزاري رقم 94 لسنة 2019 بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة)
وزارة الداخلية (قرار وزاري رقم 94 لسنة 2019 ) بشأن : دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة)
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2012/20 .
– وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ 2019/1/30 بخلو بعض مقاعد أعضاء المجلس عن الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة.
– وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2019/1776 المؤرخ 2019/2/5 والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم(141)المتخذ في اجتماعه رقم (2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/2/4.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يُدعى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة لشغل المقاعد الشاغرة في الدائرتين الانتخابيتين المذكورتين.
مادة (2) تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم السبت الموافق 2019/3/16.
مادة (3) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 30 جمادى الأول 1440 هـ الموافق : 5 فبراير 2019 م