صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
1184
السنة الستون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاثنين
20 رجب 1435 هـ
19 مايو (أيـار) 2014 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (2166) لسنة 2014
بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية (الثانية والثالثة والرابعة)
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
. بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
. وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20 لسنة 2012) .
. وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ 15 / 5 / 2014 بخلو بعض مقاعد أعضاء المجلس عن الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة .
. وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) :
يدعى الناخبون في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة لشغل المقاعد الخالية في الدوائر الانتخابية المذكورة .
-2-
مادة ( 2 ) :
تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم الخميس الموافق 26 / 6 / 2014 م .
مادة ( 3 ) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 19 رجب 1435 هـ
الموافق : 18 مايو 2014 م