قرار وزاري رقم 2166 لسنة 2014 بشأن دعوة الناخبين إلي الإنتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الإنتخابية ( الثانية والثالثة والرابعة ) ، وذلك بأن يدعي الناخبون في الدوائر الإنتخابية الثانية والثالثة والرابعة إلي الإنتخابات التكميلية لعضوية م
ساري
قرار وزاريرقم 2166 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 2166 لسنة 2014 بشأن دعوة الناخبين إلي الإنتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الإنتخابية ( الثانية والثالثة والرابعة ) ، وذلك بأن يدعي الناخبون في الدوائر الإنتخابية الثانية والثالثة والرابعة إلي الإنتخابات التكميلية لعضوية م1 / 2