إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2166 لسنة 2014 بشأن دعوة الناخبين إلي الإنتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الإنتخابية ( الثانية والثالثة والرابعة ) ، وذلك بأن يدعي الناخبون في الدوائر الإنتخابية الثانية والثالثة والرابعة إلي الإنتخابات التكميلية لعضوية م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 (ملحق) · 19 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

2166 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

ملحق العدد

1184

السنة الستون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الاثنين

20 رجب 1435 هـ

19 مايو (أيـار) 2014 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (2166) لسنة 2014

بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية (الثانية والثالثة والرابعة)

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

. بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

. وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20 لسنة 2012) .

. وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ 15 / 5 / 2014 بخلو بعض مقاعد أعضاء المجلس عن الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة .

. وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يدعى الناخبون في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة لشغل المقاعد الخالية في الدوائر الانتخابية المذكورة .

-2-

مادة ( 2 ) :

تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة في يوم الخميس الموافق 26 / 6 / 2014 م .

مادة ( 3 ) :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 19 رجب 1435 هـ

الموافق : 18 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي