إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1307 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1307 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1307 لسنة 2017

بشأن : معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم 39419/17 المؤرخ 2017/1/17م.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20234 المؤرخ 2017/8/30م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ رحمه عبدالكريم عبدالمجيد خالد - ابنة المواطنة/ نضال إبراهيم عبدالرحمن محمد معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخـليـــــــة

خالـــد الجـراح الصبــاح

صدر في: 9 صفر 1439 هـ

الموافق: 29 أكتوبر 2017 م

وزارة الدفاع

قرار وزاري رقم 1246 لسنة 2017

بشأن دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 32 / 1967 في شأن الجيش وتعديلاته .

- القانون رقم 20 / 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .

- المرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع.

- القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.

- القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

- القرار الوزاري رقم 819 / 2017 في شأن تعديل الهيكل التنظيمي العام للهيئة العسكرية.

- وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 10012246 المؤرخ في 30 / 10 / 2017.

قـــــرر

مادة أولى

تستدعى الدفعة (46) المكلفون الذين أتموا سن الثامنة عشر من العمر بتاريخ 10 مايو 2017 وحتى تاريخ 6 نوفمبر 2017 لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة.

مادة ثانية

يكون إلحاق الدفعة بالخدمة العاملة بتاريخ 6 يناير 2018 .

مادة ثالثة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع

محمد خالد الحمد الصباح

صدر بتاريخ: 17 صفر 1439هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي