قرار وزاري رقم 13 لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الكويت
قرار رقم (13) لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، – بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 في شأن مد الحماية التأمينية الاجتماعية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، – وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1437/8/5هـ الموافق 2016/5/12 م.
قرر
أولاً: التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ:
أ– المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ب– دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج– دولة موطن العسكري: إحدى دول المجلس التي يحمل العسكري جنسيتها.
د– جهاز التقاعد العسكري: الجهاز المعني في كل من دول المجلس بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.
هـ– قانون/ نظام التقاعد العسكري: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد العسكرية المطبقة بدول المجلس.
و– العسكري: كل من يعمل من مواطني دول المجلس الأخرى بالصفة العسكرية في إحدى الجهات العسكرية في دولة الكويت.
ز– الجهة العسكرية: كل جهة عسكرية مخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
ح – المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت.
ثانياً: التسجيل
مادة (2)
تلتزم الجهة العسكرية المخاطبة بأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه في حال قيامها بإلحاق أي عسكري بالعمل لديها من حاملي جنسية إحدى دول المجلس الأخرى بالاشتراك عنه إلزامياً وفقاً للقانون / النظام المقرر في دولة موطنه.
مادة (3)
تلتزم الجهة العسكرية بتقديم نماذج واستمارات التسجيل إلى المؤسسة مرفقاً بها المستندات اللازمة وفقاً لأحكام القانون / النظام المعمول به في دولة موطن العسكري، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الالتحاق أو 2016/8/1، أيهما أحق.
مادة (4)
تلتزم المؤسسة بموافاة جهاز التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بنماذج واستمارات التسجيل ومرفقاتها بعد مراجعتها واستيفاء بياناتها، ومطابقة توقيعاتها.
وتحتفظ المؤسسة لديها بسجلات خاصة وإحصائيات عن العسكريين من مواطني دول المجلس العاملين في الكويت، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من الجهات العسكرية.
مادة (5)
تلتزم الجهة العسكرية بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمة العسكري خلال المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له، وذلك على النموذج أو الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا فقد العسكري شرطاً من شروط الخضوع لأحكام القانون/ النظام المعمول به في دولة موطنه.
وتقوم المؤسسة بمراجعة البيانات ومطابقة التوقيعات، ثم موافاة جهاز التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بالنموذج أو الاستمارة المذكورة.
مادة (6)
في حالة انتهاء خدمة العسكري بسبب العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد، تلتزم الجهة العسكرية بأن ترفق بإخطار انتهاء الخدمة مستند إثبات العجز أو المرض أو شهادة الوفاة أو الاستشهاد، وعلى المؤسسة التحقق من سلامة تلك المستندات واستكمالها إذا لزم الأمر قبل موافاة جهاز التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري بها، وذلك لعرضها على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها لديه.
مادة (7)
في حالة فقد العسكري أو أسره، تطبق في شأنه الأحكام والضوابط المعمول بها في القانون/ النظام المعمول به في دولة موطنه، ويتم إثبات الفقد أو الأسر وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.
مادة (8)
تسري على العسكري أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات المنفذة له وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في قانون/ نظام التقاعد العسكري بدولة موطنه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (9)
تسري بشأن الجهات العسكرية والعسكريين في حالة مخالفة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه، ذات العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها إلى المؤسسة.
مادة (10)
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات المنفذة له أي التزامات مالية على المؤسسة.
ثالثاً: الاشتراكات
مادة (11)
تتحمل الجهة العسكرية حصتها في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقاً لقانون / نظام التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري، وذلك بما لا يجاوز قيمة حصة الجهة العسكرية عن العسكري الكويتي الذي يعمل لديها.
وفي حالة التجاوز وفقاً لحكم الفقرة السابقة يتحمل العسكري بفروق الاشتراكات.
مادة (12)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يتحمل العسكري حصته في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقاً لقانون / نظام التقاعد العسكري بدولة موطنه.
مادة (13)
تلتزم الجهة العسكرية بأن تخصم من مرتب العسكري شهرياً قيمة حصة العسكري في الاشتراكات، وما قد يستحق عليه من فروق اشتراكات، أو أقساط، وأن تودعها مضافاً إليها حصتها في الاشتراكات بالحساب المصرفي الذي تخطرها به المؤسسة، وفقاً لما يحدده جهاز التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري.
كما تلتزم بموافاة المؤسسة بكشف شهري بأسماء العسكريين، وقيمة الاشتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقاً به صورة إيصال الإيداع بالحساب المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (14)
تكون الاشتراكات، وفروقها والأقساط التي تلتزم الجهة العسكرية بخصمها من مرتب العسكري، واجبة الأداء في المواعيد المنصوص عليها في المادة (90) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
وفي حالة التأخير عن السداد في الموعد المذكور تلتزم الجهة العسكرية بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (91) من القانون سالف الذكر.
كما انه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض العسكريين، أو عدم الإبلاغ بانتهاء خدمة أي منهم في المواعيد المقررة لذلك، أو أداء الاشتراكات على أساس مرتبات غير حقيقية، فإن الجهة العسكرية تلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (92) من القانون المذكور.
وتعتبر قيمة المبالغ الإضافية من حقوق جهاز التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري، وتلتزم الجهة العسكرية بإيداعها بالحساب المصرفي المشار إليه في المادة السابقة.
مادة (15)
في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بإخطار المؤسسة ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على الجهة العسكرية، وذلك لمطالبتها بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت.
مادة (16)
يجوز للجهة العسكرية سداد الاشتراكات المستحقة عليها . بما في ذلك حصة العسكري . عن المدة من تاريخ إلزام العسكري بالاشتراك في التأمين حتى 2016/7/31، على أقساط شهرية تعادل عدد الأشهر الكاملة من هذه المدة.
واستثناء من أحكام المادة (14) من هذا القرار تعفى الجهة العسكرية من المبالغ الإضافية المحسوبة عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة (17)
يكون صحيحاً حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية والأقساط وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار وإيداعها بالحساب المصرفي بالدينار الكويتي.
مادة (18)
تلتزم الجهة العسكرية بأن تخطر المؤسسة بالتعديلات التي تطرأ على مرتبات العسكريين في المواعيد المحددة بقانون/ نظام التقاعد العسكري المعمول به في دولة موطن العسكري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ليتسنى للمؤسسة موافاة جهاز التقاعد العسكري بدولة موطن العسكري بهذا النموذج.
مادة (19)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح صدر في: 10 شعبان 1437هـ الموافق: 17 مايو 2016م