إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين الكويتيين العاملين في الخارج بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1289 · 21 مايو 2016

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين الكويتيين العاملين في الخارج بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار رقم (12) لسنة 2016 بشأن تحديد مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للعسكريين الكويتيين العاملين في الخارج بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992، وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 2015، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 في شأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1437/8/5هـ الموافق 2016/5/12 م.

قـرر

أولاً: التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ:

أ . المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب . دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج . دولة مقر العمل: إحدى دول المجلس التي يعمل بها العسكري الخاضع للقانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

د . جهاز التقاعد العسكري: الجهاز المعني في كل من دول المجلس بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.

هـ . قانون/ نظام التقاعد العسكري: أحد قوانين أو أنظمة التقاعد العسكرية المطبقة بدول المجلس.

و . العسكري: كل من يعمل من مواطني دولة الكويت بالصفة العسكرية في إحدى الجهات العسكرية بأي من دول المجلس الأخرى.

ز . الجهة العسكرية: كل جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين/ نظم التقاعد العسكرية.

ح . المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت.

ثانياً: التسجيل

مادة (2)

تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه إلزامياً على العسكريين الكويتيين الذين يعملون في أي من الجهات العسكرية في إحدى دول المجلس الأخرى.

مادة (3)

يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي:

1- أن يكون العمل لدى جهة عسكرية تطبق عليها قوانين أو أنظمة التقاعد العسكرية في الدولة مقر العمل.

2- أن يكون العسكري الكويتي ممن تسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه فيما لو كان يعمل داخل الكويت.

مادة (4)

يقف اشتراك العسكري في التأمين إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ولا يحول ذلك دون حقه في طلب استمراره في الاشتراك اختيارياً وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه.

مادة (5)

يتم تسجيل العسكري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 1977، وذلك بمراعاة النماذج والاستمارات المعدة لتنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

مادة (6)

تقدم نماذج واستمارات التسجيل إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة مقر العمل في المواعيد المقررة في قانون / نظام هذه الدولة، وذلك بعد استيفاء بياناتها ومرفقاتها، ليقوم الجهاز المذكور بموافاة المؤسسة بهذه النماذج والاستمارات والمرفقات بعد مراجعتها ومطابقة توقيعاتها.

وفي حالة امتناع الجهة العسكرية أو تراخيها في تسجيل أحد العسكريين في الميعاد المنصوص عليه وفقاً للقانون / النظام المعمول به في الدولة المذكورة، يجوز للعسكري أن يطلب تسجيله من الجهاز المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (7)

في حالة انتهاء خدمة العسكري أو وقف اشتراكه وفقاً لحكم المادة (4) من هذا القرار، تخطر الجهة العسكرية الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ليقوم الجهاز المذكور بإخطار المؤسسة بهذا النموذج، وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.

مادة (8)

إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد، ترفق التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد بنموذج انتهاء الخدمة، وعلى المؤسسة عرض الموضوع على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في المؤسسة لصرف المستحقات التأمينية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.

ثالثاً: الاشتراكات

مادة (9)

في تحديد المرتب الذي تحسب على أساسه الاشتراكات تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 والقانون رقم (25) لسنة 2001 والقانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليها.

مادة (10)

يتحمل العسكري بالفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه وبين مجموع حصته في الاشتراكات التي تقتطعها الجهة العسكرية من مرتبه وحصة الجهة العسكرية في الاشتراكات وفقاً للقانون / النظام المعمول به في دولة مقر العمل بما لا يجاوز قيمة الحصة التي تتحمل بها الجهة العسكرية في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديها.

مادة (11)

توافي الجهة العسكرية جهاز التقاعد العسكري في دولة مقر العمل بكشف شهري بأسماء العسكريين، وقيمة الاشتراكات المستحقة عن كل منهم، مرفقاً به صورة إيصال الإيداع بالحساب المصرفي الذي يحدد لهذا الغرض.

مادة (12)

تكون الاشتراكات، وفروقها والأقساط التي تخصمها الجهة العسكرية من مرتب العسكري، واجبة الأداء في المواعيد المنصوص عليها في قانون / نظام دولة مقر العمل.

وفي حالة التأخر عن السداد في المواعيد المذكورة تتحمل الجهة العسكرية بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في القانون / النظام المذكور.

كما أنه في حالة عدم تسجيل كل أو بعض العسكريين، أو عدم إبلاغها بانتهاء خدمة أي منهم في المواعيد المقررة لذلك، أو أدائها الاشتراكات على أساس مرتبات غير حقيقية، فإنها تتحمل بالمبالغ الإضافية المنصوص عليها في قانون / نظام دولة مقر العمل.

وتعتبر المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة من حقوق المؤسسة، وتودع بالحساب المصرفي المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (13)

في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم المؤسسة بإخطار جهاز التقاعد العسكري بدولة مقر العمل ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على الجهة العسكرية، وذلك لمطالبتها بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المذكورة.

مادة (14)

يجوز للجهة العسكرية سداد الاشتراكات المستحقة عليها . بما في ذلك حصة العسكري . عن المدة من تاريخ إلزام العسكري بالاشتراك في التأمين حتى 2016/7/31 على أقساط شهرية تعادل عدد الأشهر الكاملة من هذه المدة.

واستثناء من أحكام المادة (12) من هذا القرار تعفى الجهة العسكرية من المبالغ الإضافية المحسوبة عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

مادة (15)

يكون صحيحاً حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية والأقساط وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار، وإيداعها بالحساب المصرفي بعملة الدولة مقر العمل.

مادة (16)

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات المنفذة له أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة مقر العمل.

مادة (17)

تسري أحكام القوانين أرقام (61) لسنة 1976 و(69) لسنة 1980 و(128) لسنة 1992 و(25) لسنة 2001 و(110) لسنة 2014 المشار إليها والقرارات المنفذة لها فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (18)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح صدر في: 10 شعبان 1437هـ الموافق: 17 مايو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي