دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil service commission
:الإشارة
التاريخ:
:Ref
:Date
2015 (7) تعميم خارجي رقم
بشــــــــــأن
تسجيل العاملين من مواطني مجلس التعاون
2015 من يونيو 14: التاريخ
1513142/000007:الرقم الآلي
لدول الخليج العربي بمؤسسة التأمينات
بشأن مد 2007 ( لسنة 44) فإنه وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم الحماية التأمينية لموظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس حيث تقتضي هذه المادة بأن يلتزم صاحب العمل المخاطب المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو 1976 ( لسنة 61) بأحكام القانون رقم عامل يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك عنه إلزاميا في التأمين طبقا للنظام المقـــــرر في دولته
.
وحيث انه قد لاحظت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم اشتراك بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في التأمين على العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون العربية، وحيث أن ذلك يعد مخالفا للقانون الواجب التطبيق.
- لذا
فإننا نهيب بالجهات المشار إليها سرعة تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ سريانه للأهمية.
رئيــــــس الديـــــــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان