إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري / انذار / شركة محمد عبد المحسن الخرافي و اولادة للتجارة العامة والمقاولات

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 74 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-3) المحرر بتاريخ 2024/1/14 المتضمن ارتكاب / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء منتهية.

• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2024/7/14 يفيد بأن المخالفة ما زالت مستمرة.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى – قطعة (1) – قسيمة (71) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024 م

قرار رقم هـ ع ص ( 76 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-2) المحرر بتاريخ 2024/6/19 المتضمن ارتكاب / شركة اسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات ش.م.ك المقفلة – المخالفة التالية:

- عدم وجود رخصة الإطفاء.

• تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2024/7/4 يفيد بأن المخالفة ما زالت مستمرة.

•توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.

•وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة اسيكو الصناعية للمباني الجاهزة والانشاءات ش.م.ك المقفلة.

الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية – قطعة (1) – قسيمة (8A) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي