قرار وزاري رقم (126 / أ) لسنة 2016
بإشهار جمعية الصدفية في الكويت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (2016/6) المنعقد بتاريخ 2016/5/26 بالموافقة على إشهار جمعية الصدفية في الكويت .
- وعلى النظام الأساسي " جمعية الصدفية في الكويت " .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر جمعية الصدفية في الكويت لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :27 صفر 1438 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2016 م
"ملخص النظام الأساسي لجمعية الصدفية في الكويت"
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية الصدفية في الكويت " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة " تهدف إلى جمع المعلومات عن المرض وطرق علاجه ، وذلك بشتى الطرق المختلفة ومنها المشاركة وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمرض داخل وخارج الكويت ، وتوعية المجتمع بكل ما يتعلق بمرض الصدفية ، من خلال الأنشطة ووسائل الإعلام المختلفة ، وتقديم الرعاية اللازمة ومساعدة مرضى الصدفية وتوعيتهم بالمرض والطرق المتوفرة للعلاج ، والقيام بنشر الدراسات والبحوث الخاصة بآخر ما توصل إليه الطب في علاج مرض الصدفية ، والسعي لتحقيق مكتسبات خاصة لمرضى الصدفية وخصوصا الحالات الحرجة.
والمؤسسون هم :-
1. خالد محمد عبد العزيز الجاسر
2. باسم محمد عوض الجهمي
3. بدر ناصر عبد الله الخجان
4. عمر سلطان محمد الشجاعي
5. حسين علي جمعان الصقر
6. أحمد محمد عبد الله الحليفي
7. عبد الله سعد محمد ريمان العجمي
8. الدكتور/ أسامة محمد عوض الجهمي
9. نواف نجاد سعيد المطيري
10. محمود عبد رضا غلوم عباس
11. عبدالله علي محمود بن نخي
12. عادل نعمان محمد الريس
13 . حنان يوسف علي الأنصاري
14 . وليد خالد أحمد الحيران
15 . خالد بدر ناصر الحربان
16 . مشعل محمد عبد الله المليفي
17 . طيبة محمد أحمد حسن
18 . أحمد عادل جهيم الجهيم
19 . سعود عبد العزيز فراج الحربي
20 . أحمد محمد فهد العجمي
21 . أنور عبدالله علي الخواج
22 . خالد داود سليمان الحزامي
23 . محمد جاسم محمد الحساوي
24 . فلاح بخيت محمد هويدي الهاجري
25 . نايف عيد جهيم الجهيم
26 . عايض غالب عايض المطيري
27 . بدر سعد علي العتيبي
28 . صالح عبد الرحمن أحمد العبد القادر
29 . تيسير خليل إبراهيم الدوسري
30 . سلطان عمر سلطان الشجاعي
31 . عبدالله عدنان عبدالله الكندري
32 . يوسف أحمد يوسف سلمان
33 . خالد صالح عبدالله المليفي
34 . محمد حسين علي غلوم
35 . عيسى محمد أحمد الكندري
36 . سالم عبد الهادي عماش الحربي
37 . فيصل محمد عبدالله التركي المليفي
38 . عبير عمر سلطان الشجاعي
39 . خالد سعود كامل السبيعي
40 . خليفة عبدالله محمد الكفيف
41 . ناصر صالح عبدالله التركي المليفي
42 . محمد أحمد حسن الكندري
43 . غزاي محمد ضيف الله الضليعي
44 . إبراهيم صالح عبدالله المليفي
45 . مشاري باسم محمد الجهيم
46 . أحمد محمد أحمد الكندري
47 . مالك طاهر جاسم الشمالي
48 . هادي حبيب صباح الهاجري
49 . محمود عبد الهادي عماش الحربي
50 . أحمد علي أحمد البهبهاني
51 . أحمد عبد الهادي عماش الحربي
52 . سالم محمد عوض الجهيم
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية