إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 804 لسنة 2019 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب المركبات التجارية المتنقلة لمزاولة الأنشطة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1447 · 1 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

804 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (804) لسنة 2019 م

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب المركبات التجارية المتنقلة لمزاولة الأنشطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها .

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

يشهر الاتحاد الكويتي لأصحاب المركبات التجارية المتنقلة لمزاولة الأنشطة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر بتاريخ: 2019/5/26 م

الاتحاد الكويتي لأصحاب المركبات التجارية المتنقلة لمزاولة الأنشطة اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2019/3/21 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المركبات التجارية المتنقلة وبمقتضى نظامه الأساسي بما يلي:

- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب المركبات التجارية المتنقلة حاملي الرخص السارية المعتمدة من وزارة التجارة للعربات المتنقلة لممارسة الأنشطة المدرجة في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (693) لسنة 2017.

- تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم ((هيئة المكتب)) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين السر وأمين مساعد وأمين الصندوق.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسوم الانضمام الى الاتحاد قدره (خمسة وعشرون دينارا كويتيا) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.

- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي