3 - دار الملاحظة الاجتماعية :
ويكون مقره :
( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .
4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية )
ويكون مقره :
( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .
5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي )
ويكون مقره :
أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .
ب - دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .
مادة ( 2 )
يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصة ـ كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 22 صفر 1438هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2016م
قرار وزاري رقم (123 /أ ) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل
الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .
-وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــرر
مادة أولى
تضاف إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 93/أ لسنة 2016 ما يلي :
- جدول رقم (18) : رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .
- جدول رقم (19) :رئيس قسم الإعداد والتدريب المهني .
- جدول رقم (20) :رئيس قسم الدعم الإداري .
مادة ثانية
على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 28 صفر 1438هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2016 م