إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 123 لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف فى إدارة رعاية الأحداث تطبيقا للقانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

123 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

3 - دار الملاحظة الاجتماعية :

ويكون مقره :

( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .

4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية )

ويكون مقره :

( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .

5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي )

ويكون مقره :

أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .

ب - دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليببيخات .

مادة ( 2 )

يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصة ـ كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 22 صفر 1438هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم (123 /أ ) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل

الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .

-وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــرر

مادة أولى

تضاف إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 93/أ لسنة 2016 ما يلي :

- جدول رقم (18) : رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .

- جدول رقم (19) :رئيس قسم الإعداد والتدريب المهني .

- جدول رقم (20) :رئيس قسم الدعم الإداري .

مادة ثانية

على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 28 صفر 1438هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي