إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1220 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1220 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1209 لسنة 2017

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16157 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ذعه عماش ذعذاع عماش الشمري – من زوجها المتوفى عنها / ناصر حمد سالم الفهيدة المري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- سلمان ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 1998/8/11م.

2- غادة ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 2000/12/17م.

3- أسيل ناصر حمد سالم الفهيدة المري مواليد الكويت في 2003/11/15م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 محرم 1439 هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2017 م

(قرار وزاري رقم 1220 لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/17م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ صيده منصور سالم شايع القحطاني – ابنة المواطنة/ زهره عامر سعد طنيان سعد الهجري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 20 محرم 1439 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي