قرار وزاري رقم 120 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (2016/3) بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213) في شأن بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (2016/3) بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213) في شأن بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة:
بعد الاطلاع على:
● القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
● والقانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
● والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
● والقرار الوزاري رقم (2016/3) بشأن اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213).
● وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يضاف إلى القرار الوزاري رقم (2016/3) المشار إليه مادة برقم (15) مكرر نصها كالتالي:
[ تعفى عينات المواد التي تطلب وزارة التجارة والصناعة اختبارها أو فحصها من أجور الخدمات المنصوص عليها بالمادة (15) من هذا القرار.]
مادة ثانية يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2016/3) فيما عدا ما ورد به نص في هذا القرار.
مادة ثالثة على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 9 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 3 فبراير 2020م