إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2020 بشأن اشهار النادى الكويتي للرياضات الالكترونية.

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (12) لسنة 2020 م

بشأن إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- و على القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

- و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة .

- و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 2620 المؤرخ 2020/1/26 بشأن الموافقة على إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار النادي الكويتي للرياضات الالكترونية (نادي متخصص) ،

- وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي للرياضات الالكترونية ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

يُشهر النادي الكويتي للرياضات الالكترونية ( نادي متخصص) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية . وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 26 شوال 1441هـ

الموافق: 18 يونيو 2020م

النظام الأساسي للنادي الكويتي للرياضات الالكترونية الفصل الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2020 لمدة غير محدودة النادي الكويتي للرياضات الالكترونية طبقا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ومقره المؤقت في منطقة.......... .

مادة (2)

النادي الكويتي للرياضات الالكترونية هو نادي متخصص يمارس رياضات الالعاب الالكترونية ، ويهدف النادي الى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والترويحية في إطار سياسة النادي التي تتماشى مع السياسة العامة للدولة وخططها للاهتمام بالشباب والرياضة وذلك عن طريق:-

(1)- ممارسة كافة رياضات الالعاب الالكترونية والتنظيم والاشتراك في الدورات والمسابقات والبطولات المحلية والدولية.

(2)- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية بما يحقق أغراض النادي.

(3)- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

(4)- تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية، بما يحقق أهداف النادي والأغراض التي أنشئ من أجلها.

(5)- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

(6)- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من اشكال التمييز والعنف الرياضي.

(7)- الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات قوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للنادي تتوافق مع قوانين (وادا).

(8)- نشر رياضة الالعاب الالكترونية بكافة أنواعها بالدولة ورفع مستوي الشباب وقدراتهم .

(9)- تنظيم والمشاركة في الدورات الرياضية المختلفة والمسابقات والمعسكرات والندوات والبطولات داخل وخارج دولة الكويت مع مراعاة ما تنص عليه القوانين.

(10)- إدارة مرافق النادي بالشكل الذي يقره مجلس الإدارة لتطبيق أهداف النادي..

مادة (3)

يباشر النادي أنشطته في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية . ويحظر عليه السعي الي تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو الآداب العامة أو لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

ويحظر عليه التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول

شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1- يقدم طلب العضوية شخصياً إلى أمين سر النادي باسم أمين السر، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عدد (

40 ) عضواً عاملاً مسددون لالتزاماتهم المالية السنوية ممن لم توقع عليهم أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (55) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ) صورة ضوئية من البطاقة المدنية والبريد الالكتروني لمقدم الطلب كلما امكن ذلك.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادي آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار وفي حالة التصويت في اكثر من نادي يعد صوته باطلا .

د) إيصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر

يمارس ذات الرياضة، واخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3- يجب على أمين السر عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويُخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4- في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5 - في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون: -

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون: -

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3) أعضاء رياضيون: -

الأعضاء المنضمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي علي ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها الا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).

ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية لاكتسابه العضوية العاملة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.

4) أعضاء شرفيون : -

الأعضاء اللذين يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية خدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون:

وهم اللذين يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1- الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2- التصويت في الجمعية العمومية.

3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4-استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5-المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7-حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: واجبات الأعضاء :

1-العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2-الالتزام بأحكام القانون و النظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3-سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5-عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6-المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لآثاره.

7-الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها وتجديدها

إسقاط العضوية

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1-الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور الي التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الاخطار اثرة القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته .

2-الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3-عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بأسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

انتهاء العضوية

مادة (9)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين:

(أ)-طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسددا لالتزاماته المالية وطرفه خاليا من النادي . على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.

(ب)-الوفاة.

تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - إذا زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام .

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى :

(1) الجمعية العمومية العادية السنوية.

(2) الجمعية العمومية العادية الدورية.

(3) الجمعية العمومية العادية التكميلية.

(4) الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي العادية - غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

-1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2 - الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وذلك وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على أمين السر توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء، الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك ( بخطابات مسجلة او بالبريد الالكتروني اذا كان معلوما ) مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

-1 - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3 - خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5 - الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بذات النصاب السابق.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً: الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على امين السر ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجناء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح سواء بالمجموعات أو الفردي ، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز وتعتبر باطلة كل ورقة تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.

ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب خلال موعد أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ خلو المقعد ، ويجب على امين السر ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وذلك في لوحدة اعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه أمين السر الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل ( بخطابات مسجلة او بالبريد الالكتروني اذا كان معلوما ) مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة .

رابعاً: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5- النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7- تعديل النظام الأساسي للنادي.

8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (46) من هذا النظام.

9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو قُبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ اختيارها، لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي (17 ، 18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ،وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللجنة المؤقتة منحلة، وتكون الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعتبار اللجنة المؤقتة منحلة وعلى اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقاً للفكرة السابقة .

ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجلاء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك الأغلبية المطلقة، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى أمين السر.

ويدعو أمين السر الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ( بخطابات مسجلة أو بالبريد الالكتروني إذا كان معلوماً ) مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه وذلك في لوحة الإعلانات وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

ودون الاخلال بحكم المادة (12) من هذا النظام.

مادة (22)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الي الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه وذلك في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية .

وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الاعضاء، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدء بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنه على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- مضي سنة ميلادية على العضوية.

2- سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد وفي حالة ذلك يبطل صوته الانتخابي.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق.

كما يجب على أمين السر أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم أمين السر أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

ودون الإخلال بحكم المادة (12) هذا النظام .

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلناً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تجتمع الجمعية العمومية بهيئة اجتماع عادي خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إشهار هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة النادي ويوجه المفوض الدعوة لأعضاء الجمعية (بكتاب مسجل أو بالبريد الالكتروني إذا كان معلوماً) قبل موعد الاجتماع بـواحد وعشرون يوماً على الأقل على أن يفتح باب الترشح لمدة خمسة أيام ويقفل قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية ويكون سحب طلب الترشح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل

عنه بموجب وكالة رسمية قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام .

مادة (34)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ، يكونوا مسئولين أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة .

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2- ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناءً من حكم المادة (34) من هذا النظام، وبشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج) في حالةقلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يُباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5- تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

6- تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

7- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

8- إقرار العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

9- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية - غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10- إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، ومشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12- إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

13- ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

14- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

15- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل النادي في الاجتماعات والمناسبات .

18- البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، ولا يجوز لأي من قبلت استقالتهم الترشح لهذه الانتخابات.

19- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

20- ترشيح عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

21- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

22- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعادة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

23- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

24- التصديق على محاضر الاجتماعات.

25- تنفيذ الأحكام القضائية، والأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

26- اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضواً فيها.

27- تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يحقق ويحقق أغراضه، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

28- وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنة المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يراه مناسباً ويكون رأيه استشارياً.

الفصل الثالث

في المناصب القيادية لمجلس الادارة

مادة (38)

ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه في اول اجتماع له وبالاقتراع السرى المناصب القيادية لمجلس الادارة وهي رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة وامين السر العام وامين السر المساعد وامين الصندوق وامين الصندوق المساعد وعضو ، ويوجه أكبر الاعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الادارة لحضور الاجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول اعمال الاجتماع وذلك خلال اسبوعين على الأكثر من اعلان نتيجة الانتخابات . كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس . فإذا لم يوجه اكبر الاعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد اسبوعين من اعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء الحاضرين سناً .

ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة ارباع أعضاء مجلس الادارة على الاقل .

(39)

المكتب التنفيذي

يكون لمجلس الادارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الادارة و نائبة وامين السر العام وامين الصندوق ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الادارة وتكون قراراته بشأنها نافذة على ان تعرض على مجلس الادارة في الاجتماع التالي لصدورها للتصديق عليها والاعتماد ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل ، وبصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (40)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1- تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3- رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6- التوقيع مع أمين السر على محاضر الاجتماعات.

7- التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين

الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8- حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9- الاشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11-تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض او ثبوت امتناع الرئيس عن القيام باختصاصاته.

اختصاصات أمين السر وامين السر المساعد

مادة (41)

يختص أمين السر بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2- اعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية – غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3- إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6- حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

وفي حالة غياب أمين السر العام يحل محله امين السر المساعد في السفر او مرض او ثبوت امتناعه عن القيام باختصاصاته .

اختصاصات أمين الصندوق وامين الصندوق المساعد

مادة ( 42 )

يختص أمين الصندوق بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين بالنادي.

6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

وفي حالة غياب أمين الصندوق يحل محله أمين الصندوق المساعد في السفر أو مرض أو ثبوت امتناعه عن القيام باختصاصاته .

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده رئيس، ويوجه الدعوة أمين السر بموجب كتاب (مسجل أو بريد إلكتروني قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم رئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر، كما تمسك السكرتارية مضبطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

في حالة الظروف الاستثنائية العامة يمكن عقد اجتماع مجلس الادارة عن طريق منصات التواصل الالكتروني دون الاخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة وعلى امين السر العام تسجيل الاجتماع الكترونياً وتحرير محضر يوقع عليه بالاشتراك مع الرئيس.

مادة ( 44 )

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة ( 45 )

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشح في الانتخابات لشغل المقعد الشاغر .

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

1-إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2-إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3-إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ، وفي كل الاحوال يتولى أمين السر (حق لو كان قدم استقالته ) توجيه الدعوة الى اعضاء الجمعية العمومية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثون يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي (17 ، 18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ،وفي حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات خلال المدة المقررة تكون اللجنة المؤقتة منحلة ،وتكون الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد خلال خمسة عشره يوماً . وذلك لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي وعلى اللجنة الدعوة للانتخابات وفقاً للفترة السابقة .

ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجواء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس إدارة الاتحادات

مادة ( 47 )

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوين من أعضاء جمعيتها العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيتها العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، يتم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تُجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة ( 48 )

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة ( 49 )

تتكون موارد النادي من:

( 1 ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم ورسوم الترشح لعضوية مجلس الادارة وفقا للقيمة التي حددتها الجمعية العمومية الغير العادية التي

اعتمدت هذا النظام وهي كالتالي :-

(أ) مبلغ ( 250 ) رسوم قيد العضوية

(ب) مبلغ ( 50 ) رسوم اشتراك عضوية سنوية

(ج) رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي تكون بالقيمة التالية:-

(1) مبلغ (2000) د ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مســـــاو لعدد مجلس الإدارة في مجموعه واحدة

(2) مبلغ (1000) د ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الادارة لكل مرشح على حدة او لمجموعه يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة

(3) ومبلغ (500) د ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية لأي سبب كان.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2-التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للرياضة عليها.

3- حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4-عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح القرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

5-الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في هذا الشان.

6-أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة ( 50 )

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة ( 51 )

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضـــة باســـم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبلغ (1000 دينار كويتي ) لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة ( 52 )

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.

مادة ( 53 )

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة ( 54 )

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة ( 55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي

ومحتوياته. ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة ( 56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة ( 57 )

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1. سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة ( 58 )

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة ( 59 )

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1-نظام التراسل الالكتروني.

2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة الهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة ( 61 )

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة ( 62 )

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه وتعديلاته بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية

( الكاس ) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس .

قرار رقم (13) لسنة 2020 م

بشأن إشهار نادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

- وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية بشأن الموافقة على إشهار نادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية.

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار نادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية (نادي شامل ) ،

- وعلى النظام الأساسي لنادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــرر

مادة (1)

يُشهر نادي رايدرز للألعاب الرياضية والفروسية ( نادي شامل) لمدة غير محدودة وينشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 26 شوال 1441 هـ

الموافق : 18 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي