قرار رقم 21 لسنة 2020 بشأن إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية
قرار رقم (21) لسنة 2020 م بشأن إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – و على القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 – و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ، – و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 35923 المؤرخ 2019/11/13 بشأن الموافقة على إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية.
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار النادي الكويتي للرياضات الجوية (نادي متخصص) ، – وعلى النظام الأساسي للنادي النادي الكويتي للرياضات الجوية ، (كذا في الأصل) – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر مادة: (1) يُشهر النادي الكويتي للرياضات الجوية ( نادي متخصص) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية .وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة: (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :28 صفر 1442 هـ الموافق : 15 أكتوبر 2020 م [نص النظام الأساسي للنادي الكويتي للرياضات الجوية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–21]