إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن إشهار نادى القرين الرياضى .

قرار رقم 130 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 130 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن إشهار نادى القرين الرياضى . 1 / 10
صفحة 1 من 10
صفحة 2 من 10
صفحة 3 من 10
صفحة 4 من 10
صفحة 5 من 10
صفحة 6 من 10
صفحة 7 من 10
صفحة 8 من 10
صفحة 9 من 10
صفحة 10 من 10
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ج
الأحـــد 29 ربيــع الآخــر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (130) لسنة 2011م
بإشهار نادي القرين الرياضي

المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن
الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنتشاء الهيئة
العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل
في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية
الرياضية ، والمعدل بالقانون رقم (53 / 2007) .
- وعلى المرسوم رقم (26 / 2005) بتجديد تعييننا نائبا لمدير عام
الهيئة العامة للشباب والرياضة وحلولنا محل المدير العام في
حالة غيابه .
- وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة
بجلسته الخامسة (الدورة الخامسة) المنعقدة بتاريخ 28 / 4 / 2007
فيما تضمنه من الموافقة على اشهار نادي رياضي شامل في
محافظة مبارك الكبير بمنطقة القرين .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (246) المتخذ باجتماعه رقم
(9 / 2011) المنعقد بتاريخ 6 / 2 / 2011 .
- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (104 / 1984)
في شأن تأسيس وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية
الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة
الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر
بتاريخ 15 / 7 / 2007 .
- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (27 / أ) لسنة
2011 فيما تضمنه من تمكيننا من مباشرة مهام منصبنا كنائب
لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي لنادي القرين الرياضي .
- وعلى القرار رقم (120) لسنة 2011 .
- وللصالح العام .

- قــــــرر -

مــادة (1)
يُشهر نادي القرين الرياضي - لمدة غير محدودة - وينشر
نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية .

مــادة (2)
يُنشـر هـذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ
نشره .

المدير العام بالإنابة
طلال فهد الأحمد الصباح

صدر في : 18 ربيع الآخر 1432هـ
الموافق : 23 مــــارس 2011م

النظام الأساسي النموذجي
نادي القرين الرياضي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه

مـــادة (1)
تأسس في دولة الكـويت عـام ......... نـادي
القرين الرياضي لمدة غير محدودة ومقره ........ وقـد
أشهر بتاريخ .......... تحـت رقم ........
طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن
الهيئات الرياضية وفقا للنظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية
الرياضية الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقـــم
( ) لسنة 2007 طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في
شأن تنظيم بعض أوجه العمـل في كل من اللجـنة الأولمبية
الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

مـــادة (2)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين
شخصا طبيعيا لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي
الرياضي شاملا إذا تضمن قرار اشهار مزاولة ست لعبات ذات
أنشطة مختلفة على الأقل ، ويكون النادي متخصصا إذا تضمن
قرار اشهاره مزاولة لعبة واحدة أو أكثر ذات نشاط واحد أو إذا
تضمن أنه ذو طبيعة خاصة .

مـــادة (3)
يهدف النادي الى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من
النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية
والترويحية في اطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة
للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
(أ) تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وابراز
ملكاتهم المختلفة .
(ب) نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية
واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
(ج) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء
عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
(د) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات
واللقاءات معها داخليا وخارجيا .

مـــادة (4)
يباشر النادي نشاطاته في اطار السياسة العامة للدولة وفقا
للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تضعها الهيئة العامة
للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح
والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون د
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (5)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ،
ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في
الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي
ويعمل على تحقيق أهدافه .

الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (6)
1- يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام الى
سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير
ومارس من كل عام وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من
الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان
مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من
العقوبات المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام ، على
أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
(أ) - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
(ب) - عدد (4) صور شخصية حديثة .
(ج) - أقرار موقع من الطالب عدم قيده عضوا عاملا بأي ناد رياضي آخر .
(د) - ايصال سداد قيمة رسمي القبول والاشتراك المحمدين طبقا
لأحكام النظام الأساسي للنادي .
2- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار اليه
بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن
يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال
سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي
آخر واخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ
موافاتها بكتاب النادي .
3- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على
مجلس الإدارة أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز
ثلاثين يوما ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة
من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض
الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور اعتبر
الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص
عليها في المادة (5) من هذا النظام واستكمل الإجراءات
المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .

4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية الى تاريخ تقديم
طلب العضوية .
5- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن
رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب
والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ،
كما يكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك
السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك
بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب
الرفض .

الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (7)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها
في المادة الخامسة من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الثامنة
عشر وتتوفر فيهم شروط الأهلية .
(ب) أعضاء منتسبون وهم :
أ- غير الكويتيين عموما والكويتيون الذين يستخدمون
مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة
عشر ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي ، ويكون لهم الحق في
طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذا السن ، ولا يحتفظ لأي
منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في
سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة
النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا
يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى .
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في
حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم ادراج اسمه من قبل ناديه في
سجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية
العمومية والتصويت فيما بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من
تاريخ اعتزاله وعدم ادراج اسمه في سجلات الاتحادات الرياضية .
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم الى ناد آخر كعضو رياضي الا
بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات
مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من
شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو
الثقافية . ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين
بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون هـ
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3/ 4 / 2011م

العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية
والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ، ويجوز
لمجلس الادارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين .
(5) أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من غير
الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الادارة منح أي منهم
الرئاسة الفخرية للنادي .

الفصل الرابع
واجبات العضوية
مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو
ما يسيء الى سمعته .
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات
الجمعية العمومية ومجلس الادارة .
3- سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر
فبراير من كل عام وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها
في المادة (51) من هذا النظام .
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا
حسنا .
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب اثارة
النزاعات الدينية أو السياسية أو اثارة العصبيات الطائفية أو
العنصرية أو المذهبية .
6- المبادرة الى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها
والاستجابة الى تعليمات النادي في هذا الشأن .

الفصل الخامس
في اسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولا : اسقاط العضوية وانتهائها

مادة (9)
اسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
( أ ) - الوفاة .
(ب) - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة .
(جـ) - عدم سداد الالتزامات المالية سنويا في المواعيد وبالشروط
والأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام ،
بشرط قيام مجلس الادارة باخطاره بخطاب مسجل خلال
خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في
موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .

وعلى مجلس الادارة اصدار قرار باسقاط العضوية من تاريخ
الفعل المسبب للسقوط على أن يتم اخطار العضو بهذا القرار
بموجب خطاب مسجل .

مادة (10)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الادارة قرارا مسببا بانتهاء عضوية العضو في
الحالتين التاليتين :
(أ) - طلب العضو انهاء عضويته :
ويعتبر طلبه مقبولا اذا سدد التزاماته المالية وتم ابراء ذمته من
النادي ، والا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار
مجلس الادارة .
(ب) - الفصل :
لا يجوز فصل العضو قبل اجراء تحقيق كتابي معه وسماع
دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور الى التحقيق بعد اخطاره
بذلك بخطاب مسجل .

مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة
التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة
العاشرة أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار اسقاط أو انتهاء عضويته .

ثانيا : تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن اسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرتين (ب) ،
(ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة
(ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي -
اذا ما زال سبب الاسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط المنصوص
عليها في هذا النظام .

الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (13)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي اثنتان هما :
1 - الجمعية العمومية العادية .
2 - الجمعية العمومية غير العادية .

الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في
موعد يحدده مجلس الادارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء
السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ
وذلك للنظر في الأمور الآتية :
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون و
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3/ 4/ 2011م

(أ) - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
(ب)- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير
مراقب الحسابات .
(ج)- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
(د) - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية
الذين يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل
موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
(هـ)- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد
الاجتماع في صحيفة يومية محلية ولمدة ثلاثة أيام وذلك قبل
الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .

مادة (15)

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء المجلس الإدارة بدلا من
الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق
حضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد
بخمسة عشر يوما على الأقل .

مادة (16)

يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور
الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على
الأقل بخطابات مسجله مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع
وجدول الأعمال ومرفقا بها :
(أ) - تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية
(ب)- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير
مراقب الحسابات
(ج)- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
(د)- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية
الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل
موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد
خلال الموعد المحدد ، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة
النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار ، وإلا قررت الهيئة حل مجلس
إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من
المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

مادة (17)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته
الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم
يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز
ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور واحد

وخمسين عضوا على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ،
ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد
الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة
يومية محلية لمدة يوم واحد ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا
إذا حضره واحد وخمسون عضوا على الأقل وإلا اختصت الهيئة
العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة
على جدول الأعمال .

مادة (18)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ
القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي
حال من الأحوال اصدار قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين
عضوا ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ
الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم
يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية
التصويت عليها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ
القرارات فيها .

مادة (19)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية
المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون
الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر من
أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية
مجلس الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد
الفائز .
وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن
فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب
تؤجل الانتخابات الى موعد آخر حدده وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات ، فإذا تبين أن
العدد لا يزال أقل من المطلوب ، تقوم الهيئة العامة للشباب
والرياضة باستكمال العدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي
الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية .

مادة (20)

على مجلس إدارة النادي اعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة واعتماد من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من
تاريخ إجراء الانتخابات على أن يراعى فيها أثبات أسماء
المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح أو
بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة ان وجدت كما يجب أن يذكر
فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث
يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم
المشاركة في الانتخابات ان يعطي صوته لعدد يساوي عدد
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ز الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة
تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .
مادة ( 21 )
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا بينما
يكون في الانتخابات شخصيا وسريا .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (22)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
أ - النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية
العمومية العادية .
ب - حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي خلا اختياريا أو
دمجه في نادي رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا
للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (42)
لسنة 1978 المشار إليه .
ج - اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
د - تعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ - إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي
والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حال عدم
اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار
الجمعية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية
اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء
قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك
إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
مادة (23)
في حال حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية
المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر ووفقا لحكم المادة (22) من هذا
النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من
خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات
مجلس الإدارة وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية
لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (15) من هذا
النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس
المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقا لحكم المادة (22) من هذا
النظام أو أي أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقا لحكم المادة
(22) من هذا النظام أو المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42)
لسنة 1978 المشار إليه أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات
التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (24)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع
غير عادي في الحالات الآتية :

أ- إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر .
ب - إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين
يحق لهم حضور الاجتماع ، يجب على كل عضو تقديم
الطلب شخصيا الى أمين السر العام .
ج - إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من
الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (22)
من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما
على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل .
فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب
المقدم إليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل
مجلس إدارة النادي وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة
(12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (25)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا
بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر
قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين فإذا لم يكتمل هذا النصاب
يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ، على أن يعلن عن الموعد
الجديد صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، فإذا لم يكتمل
النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب
والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .
مادة (26)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع
سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية
من تاريخ صدور هذا القرار .

الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (27)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين
مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر والمسددين لالتزاماتهم
المالية في المواعيد بالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة
(51) من هذا النظام .
مادة (28)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي
وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر .
مادة (29)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة
على جدول أعمالها .
مادة (30)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ح الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل
بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم
حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .

مادة (31)

يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب
والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة
وعشرين يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع
وجدول الأعمال ومرفقاته ، وكذلك كشف بأسماء الأعضاء
الذين يحق لهم حضور الاجتماع على أن تبدي الهيئة ملاحظات
على ذلك خلال سبعة أيام على موافاتها بجدول الأعمال .

وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على
سلامة الإجراءات وفقا للقانون والنظام الأساسي للنادي ،
ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في شأن الغرض
الموفد من أجله إلى هذا الاجتماع .

وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة خلال ثلاثة أيام
بصورة من محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيس الجلسة وممثل
الهيئة .

مادة (32)

يترأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة
أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون
مجلس الإدارة قد اختاره من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو
مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .

مادة (33)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية
دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا
على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في
باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

ويحدد رئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني
وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .

وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة
ونافذة .

مادة (34)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية
في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من
هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في صحيفة
يومية محلية لمدة يوم واحد في لوحة إعلانات النادي محددا فيها
موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة
إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .

مادة (35)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات
العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق
حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .

الباب الرابع
مجلس الإدارة

مادة (36)

يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضوا
تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية
وتجري الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ يحدد بقرار
يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوما على
الأقل من تاريخ انتهاء مدة الدورة .

الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (37)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ- أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات
على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن
(21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسددا لالتزاماته المالية في
المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (51)
من هذا النظام .
ب- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت
الترشيح .
ج- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل .
د- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس
إدارة أي هيئة رياضية أخرى (الهيئة العامة للشباب والرياضة
- اللجنة الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية
الرياضية) .
هـ- ألا يعمل في وظيفة قيادة بأجر أو مكافأة في النادي أو هيئة
رياضية أخرى (الهيئة العامة للشباب والرياضة - اللجنة
الأولمبية الكويتية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية) .

مادة (38)

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر
العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية
على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب
والرياضة خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن
يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل عنه
بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة
أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة
إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما
على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعند
تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب
يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن
سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ط
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (39)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ - إدارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون
والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير
مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
ب - وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى
الفرق الرياضية .
ج - البت في طلبات العضوية وتكرير ما يراه بشأنها وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
د - التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
هـ - البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب
من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا
منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا
لها الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي
منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
و - إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن
حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (47) من هذا النظام .
ذ - تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي .
ح - إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي .
ط - إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا
مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات
الجمعيات العمومية .
ي - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
ك - بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم
والفصل فيها .
ل - تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
م - اختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية
المنضم التي عضويتها بالنادي .
ن - منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .
س - وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من
النواحي الإدارية والمالية ، والفنية طوال دورته .
ع - البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن
اللاعبين من وإلى النادي والاتحاديات الرياضية .
ف - تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
ص - ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية
لتعيينه وتحديد مكافأته .
ق - تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات
أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه من عدم
الإخلال بأحكام المواد (44,43,44) من هذا النظام .

ر - تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات الخولة له
وفقا لهذا النظام .
ش- تعيين مديرين وإداريين ومشرفي الألعاب الرياضية في
النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات
الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي وغيرهم ويكون رأيهم
استشاريا .

الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (40)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له
بالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس
مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام
وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ،
شيوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة
لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد تاريخ جدول أعمال
الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة
الانتخابات ، كما يترأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس .
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام
هذا النظام بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
المكتب التنفيذي
المادة (41)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس
الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين
الصندوق وأمير السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى
المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس
الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من
أعضائه على الأقل وبصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا
تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويجب
على أمين السر العام موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة
بنسخة من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك خلال
سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات ، وللهيئة
العامة للشباب والرياضة إلغاء أي من قرارات المكتب التنفيذي
إذا صدو بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي خلال ثلاثين
يوما من تاريخ موافاتها بهذه المحاضر .

مادة (42)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-
أ) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير
المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس
الإدارة والمكتب التنفيذي .
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ي
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ – 3 / 4 / 2011م

ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د ) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة
هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي
و) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز ) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح) تحويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .

مادة ( 43 )
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :-
أ ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
ج) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
د) الإشراف على مسك السجلات الادارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و) تنفيذ القرارات الادارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز) الإشراف على العاملين بالنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

مادة (44)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :-
أ ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
ب) استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج) اعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
هـ) صرف رواتب العاملين في النادي .
و) الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة ( 45 )
يعقد مجلس الإدارة (12) اثني عشر اجتماعا عاديا في السنة على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء ، إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا .
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة .
ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال شهر للانعقاد إذا طلب منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس ويجب عليه دعوة المجلس للانعقاد في الموعد المحدد بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .

مادة (46)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ك
الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ - 3 / 4 / 2011م

للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (47)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر .
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة (48)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية :-
أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
ب) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
ج) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين .
وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وفقاً لحكم المادة (15) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا باستقالتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب .

الباب الخامس
مالية النادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي .

مادة (50)
تكون موارد النادي من :
أ ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونياً .
ج) الاعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
د) حصيلة الحفلات أو البرامج الترويحية التي ينظمها النادي بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
هـ) إيرادات الاستثمار والتسويق والإعلانات التي يقوم بها النادي .
و) أية إيرادات أخرى .

مادة (51)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :-
أ - ( 50 ) ديناراً رسم قبول العضو بالنادي .
ب- (10) دنانير رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ، ويكون التسديد عن كل سنة مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها .

مادة (52)
يعفى من رسوم القبول والاشتراك :
أ - الأعضاء الشرفيون .
ب - الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .
ج - الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفكرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
د - الأعضاء المؤسسون .
هـ - إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية باسمه لدى أحد المصارف (البنوك) الكويتية المعتمدة في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .

مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائق الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .

مادة (55)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته . وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي .

الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام
الكويت اليوم العدد 1021 السنة السابعة والخمسون ل

الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم
للفصل فيها أو حفظها، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى
بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ صدوره.
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة
وأربعين يوما من تاريخ تقديمها أن يتظلم الى الهيئة العامة
للشباب والرياضة.

مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح
النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما
يسيء الى اي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة
النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته
ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه
تثبت فيه إدانته امتناعه عن الحضور الى التحقيق بعد إخطاره
بذلك بخطاب مسجل أن يوقع عليه احدى العقوبات التالية:
1- لفت نظر
2- إنذار
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4- الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة
إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويجوز للعضو الذي يصدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار
لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إخطاره بالقرار.
ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن
تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص
عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (58)
باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو
اسم ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشاطات أو ما
يحمل منها اسم النادي، لا يجوز للأندية الرياضية أن تنظم أو
تقيم أو تشرف على أي مسابقة أو بطولة أو نشاط يحمل اسم أي
شخص آخر طبيعيا أو اعتبارية.
وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي تحمل اسم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد واسم ولي العهد يجوز أن
يكون للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى- دون أن
تحمل أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين- رعاة رسميون يتم
اختيارهم بطريق المزاد العلني العام.
ويجب أن تجري هذه المزادات في كل موسم رياضي على
حدة، وفقا لأحكام اللائحة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب والرياضة لبيان شروط رعاية أي من المسابقات

الأحد 29 ربيع الآخر 1432 هـ - 3/ 4/ 2011م

والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة وتحديد
التزامات الراعي وحقوق الأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك
من الالتزامات الأخرى.

مادة (59)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب الى أي نادي أو هيئة
خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
العامة للشباب والرياضة.
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو
بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو
اعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة
خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضا من
أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من
الهيئة، وذلك فيما عدا مبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية
وثمن الكتب والمجلات العلمية والفضية والرياضية وغيرها مما
يتصل بنشاط النادي ويؤدي الى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل
البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب
والرياضة.

مادة (60)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (43، 44) من هذا النظام يحتفظ
النادي في مقره بالسجلات والدفاتر الآتية:
أ- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل
اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه الى النادي وعمله وعنوان
سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.
ب- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات
العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء
الحاضرين والمنتخبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
ج- دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات طبقا للأصول المالية.
د- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارت مجلس الإدارة
والجمعيات العمومية.

مادة (61)
تسري أحكام هذا النظام علــى نادي
............ ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام
إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

مادة (62)
تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب
والرياضة دون غيرها.

مادة (63)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقوانين المعدلة
له والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل
في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
وهذا النظام متممين لبعضهم، وكل ما لم يرد بشأنه نص هذا
في هذا النظام يرجع فيه الى أحكام كل من القانونين المذكورين،
وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا
حيال ما لم يرد بشأنه نص فيهم.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي