وزارة الداخلية
الإدارة العامة للشئون المالية
إدارة المناقصات
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم ( 2 _ 2014-2015 ) توريد وتركيب أجهزة ميكروفيلمية ومواد التشغيل الخاصة بها للإدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية .
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة المناقصات) العارضية - للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (-/ 75) د . ك فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير (لا يرد) ، مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، والمستندات التالية :
- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (2014) .
أو
1 . صورة عن السجل التجاري .
2 . صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2014 .
3 . صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 2014 .
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم الأحد الموافق 28 / 9/ 2014 اعتبارا ً من الساعة (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة (الواحدة) ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور ، على أن تقدم العطاءات بإدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية (صبحان - مبنى رقم (2) - الدور الأول) .
وكيل وزارة الداخلية المساعد
للشئون المالية والإدارية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للشئون المالية
إدارة المناقصات
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن طرح الممارسة رقم ( 35/ 2014 – 2015 ) توريد وضمان مستلزمات عسكرية متنوعة لزوم الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة للإدارة العامة للإمداد والتموين (إدارة التجهيزات الفنية) بوزارة الداخلية .
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية ( إدارة المناقصات ) بالعارضية - للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (-/ 75) د . ك فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير (لايرد) مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) ومعهم المستندات التالية :-
- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية عن عام (2014) .
أو
1 - صورة عن السجل التجاري .
2 - صورة عن شهادة غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام 2014 .
3- صورة عن إيصال التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية لعام 2014 .
علماً بأن موعد الإغلاق ( تسليم العطاءات ) هو يوم الأربعاء
الموافق 15 / 10/ 2014 - بإدارة الخدمات المجتمعية بمبنى وزارة الداخلية الجديد (صبحان - مبنى رقم (2) الدور الأول) اعتباراً من الساعة (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة (الواحدة) ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور .
وكيل وزارة الداخلية المساعد
للشئون المالية والإدارية