قرار وزاري رقم 120 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2020 (قصر البيع في شبرة الأندلس)
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الإتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وقرار مجلس الوزراء الصادر باجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال للمرحلة الثانية بكل أنشطتها بداية من 2020/6/30.
- والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2020.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/4 بشأن قصر البيع في شبرة الأندلس على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية.
مادة ثانية على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 9 ذو القعدة 1441هـ الموافق: 30 يونيو 2020