(قرار وزاري رقم 1187 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتيية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26817المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شيخه نايف مطلق عوض العتيبي من مطلقها/ خالد سريان بريك العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- نوره خالد بن سريان بن بريك العتيبي مواليد الكويت في 2006/9/10م .
2- دانه خالد بن سريان بريك العتيبي مواليد الكويت في 2008/5/23م.
3- مضاوي خالد سريان بريك العتيبي مواليد الكويت في 2012/1/5م.
4- نايف خالد سريان بريك العتيبي مواليد الكويت في 2013/7/30م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليـــة
أنس خالد الصالح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2019م
---
(قرار وزاري رقم 1188 لسنة 2019)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 25986 المؤرخ 2019/10/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة / بدريه منير بن عبدالعزيز مبارك الحيدر - ابنة المواطنة/ ايمان صالح عبدالله عبدالعزيز الربيع - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــة
أنس خـــالد الصالــح
صدر في: 5 ربيع الآخر 1441 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2019 م