إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 118 لسنة 1993 بشأن حل جمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين .

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (۱۱۸) لسنة ۱۹۹۳

بحل جمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ بشأن الاندية وجمعيات النفع العام .

ـ وعلى النظام الاساسي لجمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين .

ـ وعلى كتاب الجمعية المؤرخ بتاريخ ٥/٥/ ١٩٩٣ والمرفق به محضر اجتماع مجلس ادارة الصندوق المنعقد بتاريخ ٢٥/ ٤ / ١٩٩٣ والمتضمن طلب حل الجمعية لتناقص العضوية وتوقف نشاطها واحالة أموالها وموجوداتها الى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (۱)

تعتبر جمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين منحلة بحكم القانون .

مادة (۲)

تعين لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :

السيد / عبد الرحمن أحمد المهنا مدير ادارة الجمعيات الاهلية رئيسا

السيد / جمال خيرى ابو زيد باحث قانوني عضوا

السيد / عبد الله زكي بدوى محاسب عضوا

السيد / ياسر محمد عبدالفتاح باحث قانوني عضوا

مادة (۳)

تبدأ اللجنة عملها إعتباراً من ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ على أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه ٢٢ / ٦ / ١٩٩٣ ويكون الصرف من أموال الجمعية .

مادة (٤)

تصرف مكافأة رمزية من أموال الجمعية قدرها ۲۰۰ دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة .

مادة (٥)

تؤول كافة أموال الجمعية العينية والنقدية الى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالانابه

التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤١٣ هـ

الموافق : ١٤ يونيو ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي