وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۱۱۸) لسنة ۱۹۹۳
بحل جمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ بشأن الاندية وجمعيات النفع العام .
ـ وعلى النظام الاساسي لجمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين .
ـ وعلى كتاب الجمعية المؤرخ بتاريخ ٥/٥/ ١٩٩٣ والمرفق به محضر اجتماع مجلس ادارة الصندوق المنعقد بتاريخ ٢٥/ ٤ / ١٩٩٣ والمتضمن طلب حل الجمعية لتناقص العضوية وتوقف نشاطها واحالة أموالها وموجوداتها الى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
تعتبر جمعية صندوق التعليم العالي للطلبة الفلسطينيين منحلة بحكم القانون .
مادة (۲)
تعين لجنة لتصفية أموال الجمعية المذكورة من كل من :
السيد / عبد الرحمن أحمد المهنا مدير ادارة الجمعيات الاهلية رئيسا
السيد / جمال خيرى ابو زيد باحث قانوني عضوا
السيد / عبد الله زكي بدوى محاسب عضوا
السيد / ياسر محمد عبدالفتاح باحث قانوني عضوا
مادة (۳)
تبدأ اللجنة عملها إعتباراً من ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ على أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه ٢٢ / ٦ / ١٩٩٣ ويكون الصرف من أموال الجمعية .
مادة (٤)
تصرف مكافأة رمزية من أموال الجمعية قدرها ۲۰۰ دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة .
مادة (٥)
تؤول كافة أموال الجمعية العينية والنقدية الى الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالانابه
التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٤ يونيو ١٩٩٣ م