وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٩٢/١١٨
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٧ لسنة ١٩٩١
بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية
وزير العدل والشئون القانونية .
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٩١/٦٧ - بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة «٦» من القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ١٩٩١ المشار اليه النص التالي :
مادة «٦» :
تقدم الطلبات من ذوي الشأن الى مدير الادارة الذي يتولى احالتها الى الموظف المختص لاستيفاء البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بها في ذات اليوم كلما أمكن ، ثم يتولى مدير الادارة عرضها على القاضي المختص لاتخاذ مايراه بشأن التصديق عليها، على أن تستوفى الرسوم المقررة قبل توثيق المحرر، واذا لم يعرض الطلب مستوفيا البيانات والمعلومات والمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ، فلصاحب الشأن أن يتظلم الى القاضي ، ويستثنى من ذلك اشهادات الطلاق وعقود الزواج التي يتولى عرضها مباشرة مدير الادارة على القاضي المختص في يوم ورودها للأمر باستيفائها تمهيدا لاتخاذ الاجراء اللازم قانونا بشأنها
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر في : ١٩ ربيع الآخر ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٥ أكتوبر ١٩٩٢ م