قرار وزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن إعادة تنظيم الأجهزة العاملة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق
وزارة العدل قرار وزاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٨
وزير العدل بعد الاطلاع على المرسوم رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق ، والمرسوم الأميري الصادر في ١٩٧١/٣/٢٩ بضم إدارة التوثيق الى إدارة التسجيل العقاري في إدارة موحدة ، والمرسوم الأميري رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، والمرسوم الأميري رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٦٢ باعادة تنظيم الوزارات ، وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل وتنظيمه بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، بعد أخذ رأي وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق ، قرر
مادة أولى يعاد تنظيم الأجهزة العاملة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق على الوجه الآتي :
أولا : إدارة التسجيل العقاري وتنقسم الى :
أ - مراقبة الشئون الفنية والمتابعة ، وتتكون من : -
- قسم المساحة والمخططات ، ويضم شعب المساحة والمخططات والمتابعة .
- قسم التصوير ويضم شعبتي التصوير العادي والتصوير بالميكروفيلم .
وتختص هذه المراقبة بالشئون الآتية :
١ - اجراء الدراسات الهندسية لجميع المعاملات الواردة للادارة واعتمادها للسير في اجراءات التسجيل .
٢ - اعداد تقارير فنية للمعاملات التي تحتاج الى مراجعة الجهات الرسمية المختصة .
٣ - الرد على الاستفسارات المتعلقة بالمسائل الفنية والواردة للادارة من الجهات الرسمية .
٤ - اعداد الدراسات الهندسية التي تطلبها الاقسام داخل الادارة وتقديم النتائج الفنية عنها .
٥ - اعداد بطاقات فنية تشتمل على جميع المعلومات الجوهرية لكل عقد يجري تسجيله للرجوع اليها عند اصدار وثائق التصرف اللاحقة .
٦ - تصوير العقود ( عادي وميكروفيلم ) وختمها وتسليمها لذوي الشأن .
ب - مراقبة السجل العام ، وتضم اقسام الوارد والصادر والطباعة .
وتختص هذه المراقبة بالشئون الآتية : -
١ - دراسة المعاملات الواردة من خارج الادارة وعرضها على الجهة المختصة ثم اعداد الرد عليها .
٢ - دراسة المعاملات الواردة من داخل الادارة واعداد الرسائل الخاصة بها الى مختلف الجهات الرسمية .
٣ - اعداد التقارير والتعاميم والقرارات الخاصة بالمراقبة .
٤ - اعداد فهارس بالعقارات المترتبة عليها حقوق .
٥ - اعداد تقرير احصائي ( شهري وسنوي ) عن منجزات الادارة .
٦ - القيد في سجل الوارد والصادر وتسليم المعاملات للاقسام .
٧ - طباعة الرسائل والتقارير والتعاميم وكل ما يصدر عن الادارة .
ج - مراقبة العقود ، وتتكون من : -
١ - قسم قيد الطلبات : ويضم شعبتي قيد طلبات الافراد ومعاملات الحكومة . ويقوم بقيد الطلبات في السجلات الخاصة ، وبفحصها واستيفاء ما يلزمها من بيانات أو مستندات .
٢ - قسم العقود .
٣ - قسم معاملات الحكومة .
ويضم كل من هذين القسمين شعبتي التحرير والتسجيل ، ويختص كل منهما :
أ بدراسة المعاملات وتحرير مشروعات المحررات الخاصة بها وتسليمها الى قسم تدقيق ومراقبة العقود لفحصها .
ب التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المذكورة .
٤ قسم التأمينات العينية :
ويختص بفحص المعاملات الخاصة به بعد قيد طلباتها وتحرير قوائم قيدها ووضع الاختام على الوثائق والعقود المتعلقة بالرهن والتجديد والشطب .
ه قسم تدقيق ومراقبة العقود :
ويختص بتقدير الرسوم ، وفحص المحررات من ناحية صفات ذوي الشأن فيها ، وتحريرها ، وبحث الملكية ، ومراجعة عملية التصديق ، والرجوع الى مكتب البحوث والشئون القانونية لاستطلاع رأيه فيما تكشف عنه عملية الفحص .
٦ قسم التسجيل النهائي والفهارس :
ويختص بتسجيل العقود بالسجل النهائي مع ترقيم الطلبات ترقيما نهائيا واستيفاء القيد في الفهارس وتسليم العقود الى قسم السجل العام وتسليم الملفات الى قسم المحفوظات واعطاء الشهادات العقارية .
د مراقبة الخزينة ، وتضم شعبتي التحصيل والمحاسبة :
وتختص بالاشراف على اعمال الصندوق واستلام مبالغ الرسوم من ذوي الشأن واعطاء الايصالات اللازمة عنها واعداد الكشوف الخاصة بالواردات اليومية ورفعها الى المحاسبة والتدقيق بالوزارة بعد قيدها في السجل اليومي المعد لذلك واستلام رواتب العاملين من البنك المركزي وتوزيعها عليهم .
ه قسم المحفوظات ، ويضم شعبتي حفظ الوثائق والسجلات :
ويختص بالامور الاتية :
أ حفظ اصول الوثائق بعد تسجيلها وتصويرها .
ب اعداد التقارير المطلوبة عن حالة العقارات من واقع السجلات .
ج مطابقة الوثائق على سجلاتها وفحص ( تدقيق ) النسخ الخطية للوثائق المنقولة من السجلات .
د التأشيرات الخاصة بنقل الملكية والتخريجات وتوقيع الحجوز العقارية .
ه قيد الرهون العقارية وتجديد قوائم قيدها وشطبها .
و اصدار عوض ( بدل ) للوثائق المفقودة .
ل مسك كافة سجلات الحفظ .
و مكتب شئون العاملين :
ويتولى الامور الخاصة بشئون العاملين بتلقي طلباتهم في هذا الشأن وتحويلها الى مراقبة شئون الموظفين بالوزارة ، واعداد الكتب الموجهة للوزارة المتعلقة بكافة الشئون الادارية ، كما يقوم باعداد الكشوف اللازمة بما قد تحتاجه الادارة سنويا من قوى عاملة واثاث وآلات ولوازم لالحاقها بميزانية الوزارة .
ل قسم المخزن القرطاسية ، ويضم شعبتي الاستلام والصرف .
ويتولى استلام الادوات الكتابية والسجلات والمطبوعات وغيرها مما يلزم الموظفين وصرفها اليهم .
ثانيا : ادارة التوثيق ، وتنقسم الى :
أ المكتب الرئيسي ، ويتكون من :
١ قسم التوثيق : ويضم شعب التحرير والتدقيق والتوثيق ( عقود وشركات ) .
٢ قسم التصديق : ويضم شعب التحرير والتدقيق وكتبة التصديق .
٣ قسم السكرتارية : ويضم شعب اثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية والتسجيل وشئون العاملين والطباعة .
٤ قسم المحفوظات : ويضم شعبتي الصور والشهادات، والفهارس والتأشيرات .
وتختص هذه الاقسام باستلام المحررات وقيدها في الدفاتر وتحرير مسوداتها ومراجعتها من الموثقين وكتبة التصديق وطباعتها ، والتأشير بالرسوم المستحقة وتحصيلها ، واثبات ملخص المحررات في الدفاتر ، وتحرير المحاضر والحصول على توقيعات اصحاب الشأن والشهود واثباتها في المحررات والدفاتر المعدة لذلك ، واعتمادها من الموثق ، ثم قيدها في الفهارس ، وحفظ اصولها واعطاء الصور والشهادات عنها .
ب الفروع في المحافظات ، وهي :
١ مكتب حولي : ويتكون من شعبة للتوثيق واخرى التصديق .
٢ مكتب الجهراء ، ويتكون من شعبة للتوثيق واخرى للتصديق .
٣ مكتب جزيرة فيلكا ، ويتكون من شعبة للتوثيق واخرى للتصديق .
ثالثا : مكتب البحوث والشئون القانونية ويتكون من :
أ وحدة البحوث والتشريع .
ب وحدة القضايا .
وتلحق بهما سكرتارية .
وتختص وحدة البحوث والتشريع بما يلي :
١ اعداد مشروعات القوانين والبحوث القانونية الخاصة بالادارة .
٢ اعداد التقارير واقتراح الحلول التي تتطلبها حاجة العمل القانونية والادارية .
٣ اصدار الفتاوى في الاشكاليات التي تعترض الاجراءات .
٤ مراجعة الاحكام الواجبة التسجيل ، ووضع المذكرات الخاصة باجراءات تسجيلها ، أو استيفاء متطلبات هذا التسجيل .
٥ اعداد التعاميم المتضمنة للمبادىء القانونية والتنظيمات والتعليمات الادارية .
٦ تلقي الانذارات والشكاوي واتخاذ ما يلزم في شأنها واجراء ما يكلف به من تحقيقات واقتراح وجه التصرف فيها .
٧ فحص العقود والمحررات التي تثور بشأنها مسائل قانونية .
٨ الاشراف على اعمال وحدة القضايا .
وتختص وحدة القضايا بما يلي :
أ اعداد دفاع الادارة في القضايا التي تباشرها عنها ادارة الفتوى والتشريع .
ب مباشرة مأموريات الخبرة المحالة من المحاكم الى ادارة الخبراء في القضايا التي تكون الادارة طرفا فيها .
ج مراقبة تنفيذ ومتابعة الاحكام الصادرة لصالح الادارة .
مادة ثانية سينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العدل صدر في ٥ صفر سنة ١٣٩٨ه الموافق ١٤ يناير سنة ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)