إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2024 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم ( واو نيوز) .

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1707 · 5 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (116) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (صحيفة الفوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2022/543 الصادر بتاريخ ،2022/12/20

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/25،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 118 بتاريخ ،2024/9/26

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2022/543 باسم الوسيلة الإعلامية "صحيفة الفوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 28 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق: 1 أكتوبر 2024 م

قرار إداري رقم (117) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (واو نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/246 الصادر بتاريخ ،2018/4/10

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/29،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 120 بتاريخ ،2024/10/1

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/246 باسم الوسيلة الإعلامية "واونيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 29 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 2 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي