إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 1999 بشأن التأشير فى سجل شركات الصرافة بالتعديل التالى على بيانات شركة دعيج الجرى للصيرفة .

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۹۹

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ۱۹۹۸/۳/۸م .

- وبناء على طلب بنك الخليج (ش.م.ك) عامة بتاريخ ١٩٩٧/٥/١٨م.

- بعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الخليج المضمون .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لبنك الخليج (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الخليج المضمون داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ د . ك (عشرة ملايين دينار كويتي) وبقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

( مادة ثانية )

الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل ونمو العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم وما يتصل بتلك الأسهم للشركات المدرجة أو التي سوف تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في سوق السندات المالية مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار المذكور في النظام الأساسي للصندوق ومع توفير ضمان بواقع دينار واحد للوحدة الواحدة عند انتهاء عمر الصندوق أي بواقع القيمة التي اكتتب بها المشتركون في وحدات الصندوق .

( مادة ثالثة )

يطرح للاكتتاب العام ٩,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (تسعة ملايين وخمسمائة ألف وحده) داخل دولة الكويت وبقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة بالإضافة إلى ٢٠ فلسا (عشرين فلسا) كرسوم إصدار، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب ٣٠٠٠ وحدة والحد الأقصى للاكتتاب (٧٠٪) من عدد الوحدات المصدرة، وسيتم تلقي طلبات الاكتتاب في بنك الخليج وفروعه.

( مادة رابعة )

يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام خلال ٩٠ يوما من تاريخ إصدار القرار .

( مادة خامسة )

مدة الصندوق ١٥ سنة غير قابلة للتجديد .

( مادة سادسة )

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ١٣ ربيع الأول ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٧ يونيو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي