مرسوم لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادتين ٦٣ و ٧٣ من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الأميري رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بقانون العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٣ يناير سنة ١٩٧٦ بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال ، وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى :
مادة أولى يستبدل بنص المادتين ٦ و ٧ من المرسوم الصادر بتاريخ ١٣ يناير سنة ١٩٧٦ المشار اليه ، النصان الآتيان :
مادة ٦ :
يصرف للمبعوث داخل الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الانتقال. ويوقف صرف أي بدلات أخرى خلال مدة بعثته .
وتتحمل الدولة قيمة الرسوم الدراسية ونفقات التدريس المقررة للمبعوث .
مادة ٧ :
يصرف للمبعوث خارج الكويت بالاضافة الى مرتبه والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة، المخصصات والبدلات التى يصدر بتحديد فئاتها بالنسبة لكل بلد من البلدان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع ديوان الموظفين .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من أول شهر ابريل سنة ١٩٧٧ م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سليمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ١٣ ابريل ١٩٧٧ م