(قرار وزاري رقم 1157 لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/8/17م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عمر نبيل أنصاري - ابن المواطنة/ سحر عدنان سعيد الشوا معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: - 11 محرم 1439 هـ
الموافق : - 1أكتوبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (34 / ت) لسنة 2017
بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية:
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 .
-وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية
-وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــرر
مـــــــادة (1)
- تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية والاتحادين الاستهلاكي والإنتاجي بضوابط العملية الانتخابية.
مـــــــادة (2)
- تتولى وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع مع المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية بغرض تعريفهم بآلية وقواعد العملية الانتخابية وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الاقتراع.
مـــــــادة (3)
- يتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.