إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1156 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

1156 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1151 لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/8/17م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة/ نور هاشم عبد القادر سلمان الرفاعي – إبنة المواطنة/ هيا محمد موسى عبدالله القضرم معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 11 محرم 1439 هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم 1156 لسنة 2017

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19631 المؤرخ 2017/8/27 ومرفقاته .

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/9/12م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ سعد حربي شاكر حربي القاسمي الظفيري – ابن المواطنة/ نزيلة بدر سماوي علوي محمد الظفيري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيــة

خــالــد الجــراح الصــباح

صدر في: 11 محرم 1439 هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي