(قرار وزاري رقم 1151 لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/8/17م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ نور هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي - ابنة المواطنة/ هيا محمد موسى عبدالله القضوم معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 11 محرم 1439 هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم 1156 لسنة 2017
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19631 المؤرخ 2017/8/27 ومرفقاته .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/9/12م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ سعد حربي شاكر حربي القاسمي الظفيري - ابن المواطنة/ نزيلة بدر سماوي علوي محمد الظفيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 11 محرم 1439 هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2017م