قرار وزاري رقم 115 لسنة 2016 بشأن تنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء، وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه
قرار وزاري رقم 115 لسنة 2016 بشأن تنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء، وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه
وزير العدل:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظامها الصادر بتاريخ 1979/4/4.
– وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 .
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن وزارة العدل.
– وعلى قرار وزير العدل رقم 448 لسنة 2015 بشأن قواعد اختيار الاختصاصيين بمحكمة الأسرة وقيدهم في الجدول.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
– ولمقتضيات مصلحة العمل.
قــرر المادة الأولى ينشأ في كل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويكون مقره مؤقتاً وفقاً للأماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة الثانية
يكون لكل مركز رئيس ونائبه يتمّ اختيارهما من بين الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الشريعة أو شئون الأسرة والطفولة، ويلحق به العدد الكافي من الباحثين والموظفين ذوي التخصصات المناسبة .
المادة الثالثة في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة طلبا لتسوية النزاع، أما بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح فيجب على ذي الشأن قبل رفعه الدعوى أمام محكمة الأسرة تقديم طلب إلى المركز المشار إليه.
المادة الرابعة
يقدم ذوو الشأن طلب التسوية أو الحماية إلى المركز بغير رسوم، ويتم قيده في السجل المعد لذلك ويعطى صاحب الطلب ايصالاً يحدد فيه رقم وتاريخ القيد ، ويُعرض الطلب على رئيس المركز أو نائبه – حال غيابه – ويؤشر عليه بتحديد جلسة لمناقشة الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز الذي يقوم بعد سماع أقوال طرفي النزاع أو من ينوب عنهما بوكالة رسمية تجيز الصلح بإسداء النصح والإرشاد إلى كل من الطرفين وتبصيرهما بجوانب النزاع المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وللمركز الاستعانة في ذلك بأحد الاختصاصيين المقيدين بالجدول.
ويحرر محضر تُثبت فيه أعمال المناقشة وما انتهت إليه من صلح أو تعذره.
المادة الخامسة
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لاتتجاوز ستين يوماً فإذا أسفرت عن الصلح بما لا يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة أثبت القائم بالتسوية هذا الصلح بمحضر الجلسة ويوقعه الطرفان أو وكلائهما ثم يُحيل المحضر إلى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الأسرة ليذيله بالصيغة التنفيذية.
وإذا لم يقبل الطرفان الصلح وديا في جميع عناصر النزاع أو بعضها وأصر الطالب على السير في النزاع أثبت القائم على التسوية ذلك بالمحضر ووقع ذوو الشأن عليه ثم يحيل المحضر مرفقا به ما قد يوجد من تقارير الخبراء إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته اسبوع من تاريخ الطلب وذلك تمهيدا للسير في الاجراءات القضائية.
ويؤشر المنوط به السجل المشار إليه في المادة السابقة بنتيجة التسوية قرين بيانات الطلب في السجل.
المادة السادسة
يُفتح ملف لكل حالة وتسجل بياناتها في السجل المعد لذلك وفقاً للنظام الآلي الخاص بالمركز.
المادة السابعة
يخصص باحث أو أكثر لاستقبال مايرد للمركز من استفسارات أيا كانت وسيلتها والرد عليها أو إحالتها إلى ذوي الاختصاص ثم إبلاغ الطالب بالرأي .
المادة الثامنة
يرفع رئيس المركز إلى مدير إدارة الاستشارات الأسرية تقريرا دورياً كل ستة أشهر يتضمن بياناً احصائيا بالحالات الواردة للمركز وما اتخذ بشأنها ونتائجها، وما قد يكون صادف العمل من عقبات أو سلبيات وسبل علاجها وعلى العموم مقترحاته لتطوير العمل وفاعليته وآليات ذلك.
المادة التاسعة
تعتبر كافة ما يقف عليه القائمون على شئون المركز والعاملون به والمستعان بهم من معلومات أو مستندات سرية لا يجوز الكشف عنها إلا بأمر قضائي.
المادة العاشرة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 2016/3/22.
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع جدول بمواقع مركز تسوية المنازعات بالمحافظات
| م | الموقع | الدور | المبنى أو القاعة | العنوان |
| 1 | محافظة العاصمة | الاول | مقر إصلاح ذات البين بالدسمة | قطعة(5)شارع حمود الرقبة |
| 2 | محافظة حولي | الأول | مبنى خدمات التقاضي بمحكمة حولي | الزهراء-ق3-ش/43-م/1 جاهز حاليا ولا يحتاج أي تعديلات إنشائية |
| 3 | محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء | الأول | مبنى مجمع محاكم الفروانية (الرقعي) | مبنى مجمع محاكم الفروانية الرقعي – ق2-شارع 3– قسيمة 1 |
| 4 | الأحمدي ومبارك الكبير | الثالث | مبنى مجمع محاكم الأحمدي | الأحمدي– جنوب منطقة الصباحية – ق1– قسيمة 12 |