إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 16 لسنة 2020م في شأن الحماية من العنف الأسري/قرار رقم 904 لسنة 2023 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري

قانون رقم 16 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

10,075

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018م،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017م،
وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

1. الأسرة: وتشمل:

أ. الزوج وزوجه بعقد زواج رسمي وأبناءهما وأحفادهما.

ب. أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي.

ج. الأب والأم لأي من الزوجين.

د. الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.

ه. زوج الأم أو زوجة الأب.

و. الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.

ز. من تجمع بينهم رابطة الحضانة أو الوصاية أو الولاية أو كفالة اليتيم أو المصاهرة.

2. العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية

أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناع عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزأ ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.

 3. الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

4. جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.

 5. أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة الحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقا للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون. 

 6. اللجنة: اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.

 

مادة 2

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، وتقوم في سبيل ذلك على الخصوص بالآتي:

1. العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة.

2.دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا من المعنفين أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم.

3. اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.

4. نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.

5. توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.

6. تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم من فرق الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.

7. توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.

 

مادة 3

تشكل بقرار لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري” تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من:

-ممثل عن وزارة الداخلية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– ممثل عن وزارة التربية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– ممثل عن وزارة الصحة من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

– مدير إدارة الشرطة المجتمعية – وزارة الداخلية.

– ممثلين اثنين عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن (10) سنوات في الشأن الأسري.

– ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

 

مادة 4

تختص اللجنة بما يلي: 

-رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.

– مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها التعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف هذا القانون.

– التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.

– اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.

– إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.

– إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.

 

مادة 5

تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:

1.تقديم المأوى لضحايا العنف الأسري.

2. الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدی عليه والمعتدى بالتنسيق مع وزارة الصحة.

3. المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.

4. إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوي عن حالات العنف الأسري.

5. توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

6. وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

7. نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها ووضع مؤشرات

وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها.

 

مادة 6

تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.

 

مادة 7 

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:

 

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي”.

 

مادة 8 

لكل من تعرض لعنف من قبل أحد أفراد أسرته، تقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة، وإذا كان المعتدى عليه طفلا وجب إبلاغ مراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

 

مادة 9 

تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم.

 

مادة 10

على كل من شهد واقعة عنف أسري أو علم بها التبليغ عنها. ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. وتسري في حق من تخلف عن التبليغ العقوبات المنصوص عليها في أحكام الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الواردة في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

 

مادة 11

على الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة إبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم في أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة من المستندات المتوفرة لديهم الدالة على العنف الأسري.

 

مادة 12 

تسري العقوبات الواردة في المادتين ( 145، 145 مكررا) من قانون الجزاء المشار إليه في حق كل من تقدم ببلاغ كيدي أو كاذب عن حصول حالة عنف أسري.

 

مادة 13

يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.

 

مادة 14

عند تلقي الشرطة أو فرق الضبطية القضائية بلاغا عن حالة عنف فإن عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الإدارة المعنية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التبليغ عن حالات العنف الأسري، وضوابط تلقي الشكاوى وكيفية الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري عند الاقتضاء.

 

مادة 15 

عند تلقي البلاغ، تلتزم الإدارة المعنية بالآتي:

1. الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى عند الاقتضاء، مع وجوب عرضه على الطب الشرعي

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في مركز الإيواء عند الاقتضاء.

4. إخضاع من يلزم من الأطراف إلى علاج نفسي أو تأهيلي بما يلائم كل حالة.

5. إعداد تقرير مفصل عن الحالة.

 

مادة 16

على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة 17

يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه، طلب أمر حماية مستعجل. ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.

 

مادة 18 

تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.

 

مادة 19 

تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.

 

مادة 20

دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 21 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها. ويعاقب على امتناعه عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

 

مادة 22 

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة 23

ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها. وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

 

مادة 24 

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بأي حق أفضل، يتعلق بالحماية من الإيذاء والعنف الأسري ينص عليه قانون آخر أو اتفاقية دولية تكون دولة الكويت طرفا فيها.

 

مادة 25

يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة 26 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم

(17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنه 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

– وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن العنف الأسري،

– وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

– وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته،

– وبناء على عرض رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة،

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020م في شأن الحماية من العنف الأسري، والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 19 صفر 1445 ه

الموافق: 4 سبتمبر 2023 م

 

مادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

القانون: القانون رقم (16) لسنه 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.

الأسرة: تشمل الزوجين بعقد زواج رسمي وأبنائهما وأحفادهما، أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي، الأب والأم لأي من الزوجين، الإخوة والأخوات لأي من الزوجين، زوج الأم أو زوجة الأب، الشخص المشمول بالحضانة، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، ومن تجمع بينهم رابطة الحضانة، أو الوصاية، أو الولاية، أو كفالة اليتيم، أو المصاهرة.

العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.

المعتدي: كل من يرتكب فعل يعد عنف أسري.

المعتدى عليه: كل من يرتكب ضده عنف أسري.

المجلس: المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس.

جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.

أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدي عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانوناً طبقا للأوضاع التي ينص عليها القانون.

العقوبة البديلة: عقوبة تصدر من المحكمة المختصة بدلا عن العقوبة الأصلية المقررة للأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة والتي تعتبر من أشكال العنف الأسري، ليقوم بها المحكوم عليه خارج أوقات عمله الرسمي دون مقابل لخدمة المجتمع.

الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه في المادة (23) من القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

 

مادة 2

للمعتدى عليه أو أي شخص أو جهة تقديم بلاغ للإدارة المعنية عن حالات العنف الأسري، وذلك عن طريق الخطوط الساخنة التابعة للمجلس أو بالحضور شخصياً للمجلس أو بأي وسيلة أخرى.

مادة 3

على كافة الجهات التي تعلم بوجود حالة عنف أسرى إبلاغ الإدارة المعنية أو جهة التحقيق المختصة.

 

مادة 4

تلتزم مراكز الشرطة، أو فرق الضبطية القضائية التابعة للمجلس، بإخطار الإدارة المعنية بالبلاغات المتعلقة بحالات العنف الأسري.

 

مادة 5

يتم تسجيل البلاغ في سجلات خاصة تعد بمعرفة الإدارة المعنية، على أن يتضمن البلاغ اسم الشخص أو الجهة مقدمته، وبيانات حالة العنف الأسري، وموضوع البلاغ.

وللإدارة المعنية إذا لزم الأمر، وبالاستعانة بالشرطة، الانتقال إلى مكان البلاغ للتحقق من الواقعة، والاستماع إلى الأطراف والشهود، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعتدى عليه وفقاً لما قرره القانون.

 

مادة 6

للإدارة المعنية طلب تقرير طبي ونفسي من الجهة الطبية المختصة، وتقرير عن الحالة الاجتماعية من الجهة ذات الاختصاص مرفقاً به كافة الفحوصات والتحاليل والصور.

 

مادة 7

على الجهات ذات الاختصاص تقديم تقرير شاملا التوصيات وطرق المعالجة المقترحة للإدارة المعنية، دون أن يكون لها سلطة حفظ البلاغ.

 

مادة 8

تقوم الإدارة المعنية بفحص البلاغات، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك للعرض على المجلس، على أن يتضمن هذا التقرير الرأي القانوني عن حالة العنف الأسري.

وتقوم الإدارة المعنية بعد العرض على المجلس بإحالة هذا التقرير لجهة التحقيق المختصة.

 

مادة 9

في جميع الأحوال يجوز للمعتدى عليه، أو أي شخص أو جهة، اللجوء إلى جهة التحقيق المختصة مباشرة لتقديم البلاغ.

 

مادة 10

يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة

المعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويجوز أن يتضمن طلب أمر الحماية إلزام المعتدي بما يلي:

أ- منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه.

ب- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أيا من أفراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.

ج- الخروج من مكان إقامه المعتدى عليه لمدة تقررها الجهة مصدرة أمر الحماية – متى ارتأت ذلك. مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.

د- تحديد محل إقامه بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل – إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض – وذلك عند صعوبة استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة، أو إذا تبين للجهة مصدرة أمر الحماية استمرار تعرض المعتدى للمعتدى عليه أو أياً من أفراد الأسرة.

ه- أداء نفقة مؤقته لمدة ثلاثة أشهر للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم، شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة.

و- دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية.

 

مادة 11

لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية.

وفي جميع الأحوال، تتولى الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل اخطار الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية.

 

مادة 12

يكون للمستفيدين من أمر الحماية الحق في طلب إلغائه، أو تعديله، إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك، ويعفى طلب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.

 

مادة 13

للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة عن العقوبات المقررة على المعتدي، تلزمه من خلالها بأداء عمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع من بين الأعمال الأتية:

– الأعمال الحرفية لصاحب الحرفة.

– الأعمال التدريبية والتعليمية لحملة الشهادات والمؤهلات ذات الاختصاص.

– الأعمال الخاصة بحماية البيئة والمشاركة في تنظيف الشواطئ العامة والساحات والحدائق العامة والمحميات البرية.

– المساعدة في أعمال المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

– المشاركة في أعمال إدارة شئون الجنائز.

– المشاركة في الأعمال الميدانية لوزارة الأشغال.

 

مادة 14

تصدر المحكمة العقوبة البديلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد

على ستة أشهر – قابلة للتجديد لمدد مماثلة – بواقع خمسة أيام اسبوعيا ولمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على أربع ساعات يوميا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقوبة البديلة مدة العقوبة الأصلية.

 

مادة 15

تتولى إدارة التنفيذ الجنائي التابعة لوزارة العدل اخطار المجلس بصدور العقوبة البديلة.

 

مادة 16

تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للمجلس يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.

وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة يتولى المجلس اخطار جهة التحقيق المختصة بذلك.

 

مادة 17

ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها.

 

مادة 18

يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس، ويرأسه الأمين العام للمجلس، وعضوية ذوي الخبرة والاختصاص.

ويحدد القرار اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، وأمين السر، وميزانية الصندوق، وحساباته، وبداية ونهاية السنة المالية.

كما يحدد القرار نظام جلسات مجلس الإدارة، وصحة انعقادها، ورئاستها، وكيفية اتخاذ القرارات.

 

مادة 19

يختص مجلس الإدارة بالآتي:

1. وضع لائحة الصندوق المالية والإدارية.

2. اتخاذ قرارات الصرف للحالات المستفيدة وفقاً للقرار الصادر عن رئيس المجلس.

3. متابعة حالات ضحايا العنف الأسري للتأكد من مدى استفادتهم مما يقدمه الصندوق.

4. وضع سجلات لقيد أسماء المستفيدين من منح الصندوق بأرقام قيد مسلسله وتدرج بها المبالغ والمنح والإشراف عليها.

5. اتخاذ قرارات استمرار الصرف أو الإيقاف أو التخفيض طبقا ًللدراسة الدورية للحالة.

6. إعداد النماذج الخاصة لتحقيق أغراض الصندوق والفئات المستفيدة.

7. التنسيق مع الإدارة المعنية في مجال الاختصاصات المرتبطة فيما بينها.

 

مادة 20

تتكون موارد الصندوق من:

أ- مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس.

ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بتنظيم آلية استقبال هذه التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها من الجهات بعد العرض والموافقة من مجلس إدارة الصندوق.

 

مادة 21

أموال الصندوق مخصصة للصرف فيما يلي:

أ- تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسرى من جرائم العنف الأسري.

ب- توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

 

مادة 22

يصدر رئيس المجلس قراراً بتحديد المنح والفئات المستفيدة وشروط الاستفادة من المنح المقدمة من الصندوق.

 

مادة 23

ينشأ رئيس مجلس إدارة الصندوق سجل يسمى السجل المالي، وذلك لقيد الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، ويشرف عليه مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة المالية للصندوق إجراءات وأحكام هذا السجل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي