– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018م،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017م،
– وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
1. الأسرة: وتشمل:
أ. الزوج وزوجه بعقد زواج رسمي وأبناءهما وأحفادهما.
ب. أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي.
ج. الأب والأم لأي من الزوجين.
د. الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.
ه. زوج الأم أو زوجة الأب.
و. الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة.
ز. من تجمع بينهم رابطة الحضانة أو الوصاية أو الولاية أو كفالة اليتيم أو المصاهرة.
2. العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية
أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناع عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزأ ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
3. الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
4. جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
5. أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة الحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقا للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
6. اللجنة: اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.
مادة (2)
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، وتقوم في سبيل ذلك على الخصوص بالآتي:
1. العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة.
2.دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا من المعنفين أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم.
3. اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
4. نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
5. توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
6. تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم من فرق الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.
7. توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.
مادة (3)
تشكل بقرار لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري” تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من:
-ممثل عن وزارة الداخلية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– ممثل عن وزارة التربية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– ممثل عن وزارة الصحة من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
– مدير إدارة الشرطة المجتمعية – وزارة الداخلية.
– ممثلين اثنين عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن (10) سنوات في الشأن الأسري.
– ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
مادة (4)
تختص اللجنة بما يلي:
-رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
– مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها التعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف هذا القانون.
– التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.
– اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.
– إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.
– إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
مادة (5)
تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:
1.تقديم المأوى لضحايا العنف الأسري.
2. الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدی عليه والمعتدى بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
4. إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوي عن حالات العنف الأسري.
5. توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
6. وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
7. نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها ووضع مؤشرات
وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها.
مادة (6)
تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
مادة (7)
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي”.
مادة (8)
لكل من تعرض لعنف من قبل أحد أفراد أسرته، تقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة، وإذا كان المعتدى عليه طفلا وجب إبلاغ مراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
مادة (9)
تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم.
مادة (10)
على كل من شهد واقعة عنف أسري أو علم بها التبليغ عنها. ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. وتسري في حق من تخلف عن التبليغ العقوبات المنصوص عليها في أحكام الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الواردة في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
مادة (11)
على الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة إبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم في أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة من المستندات المتوفرة لديهم الدالة على العنف الأسري.
مادة (12)
تسري العقوبات الواردة في المادتين ( 145، 145 مكررا) من قانون الجزاء المشار إليه في حق كل من تقدم ببلاغ كيدي أو كاذب عن حصول حالة عنف أسري.
مادة (13)
يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد.
مادة (14)
عند تلقي الشرطة أو فرق الضبطية القضائية بلاغا عن حالة عنف فإن عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الإدارة المعنية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التبليغ عن حالات العنف الأسري، وضوابط تلقي الشكاوى وكيفية الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري عند الاقتضاء.
مادة (15)
عند تلقي البلاغ، تلتزم الإدارة المعنية بالآتي:
1. الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى عند الاقتضاء، مع وجوب عرضه على الطب الشرعي
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في مركز الإيواء عند الاقتضاء.
4. إخضاع من يلزم من الأطراف إلى علاج نفسي أو تأهيلي بما يلائم كل حالة.
5. إعداد تقرير مفصل عن الحالة.
مادة (16)
على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (17)
يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه، طلب أمر حماية مستعجل. ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
مادة (18)
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.
مادة (19)
تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.
مادة (20)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها. ويعاقب على امتناعه عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
مادة (22)
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (23)
ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها. وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.
مادة (24)
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بأي حق أفضل، يتعلق بالحماية من الإيذاء والعنف الأسري ينص عليه قانون آخر أو اتفاقية دولية تكون دولة الكويت طرفا فيها.
مادة (25)
يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (26)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري
مجـلس الـوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– عـلـى قـانون الجـزاء الصادر بالقانون رقـم (16) لسنة 1960 والقـوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانـون الإجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة الصـادر بالقـانـون رقـم
(17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القــانون رقـم (51) لسـنة 1984 في شـأن الأحـوال الشخصـية والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم (23) لسنه 1990 بشـأن تـنـظـيـم القضـاء والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القـانـون رقــم (8) لسـنة 2010 في شـأن حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانـون محكمـة الأسـرة الصـادر بالقانون رقـم (12) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلـى قـانـون الأحـداث الصادر بالقـانـون رقـم (111) لسـنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن العنف الأسري،
– وعلـى القـانـون رقـم (70) لسـنة 2020 بشـأن تنظيم مزاولة مهنـة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
– وعلـى المرسـوم رقـم 401 لسـنة 2006 بإنشـاء المجلس الأعلـى لشـئون الأسرة وتعديلاته،
– وبناء على عرض رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة،
قرر
مادة أولى
يعمـل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقـم (16) لسنة 2020م في شـأن الحماية من العنف الأسري، والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل بـه مـن تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 19 صفر 1445 ه
الموافق: 4 سبتمبر 2023 م
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قـريـن كـل منهـا مـا لـم يـدل سـياق النص على غير ذلك.
القانون: القانون رقم (16) لسنه 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
الأسرة: تشمل الزوجين بعقد زواج رسمي وأبنائهما وأحفادهما، أبنـاء أحـد الـزوجين مـن زواج رسمي، الأب والأم لأي مـن الـزوجين، الإخـوة والأخـوات لأي مـن الـزوجين، زوج الأم أو زوجـة الأب، الشخص المشمول بالحضـانة، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، ومن تجمع بينهم رابطة الحضانة، أو الوصاية، أو الولاية، أو كفالة اليتيم، أو المصاهرة.
العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو المالية سواء أكانـت فعـلا أم امتناعـاً عـن فـعـل أم تهديداً بهما يرتكب مـن أحـد أفـراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفـق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
المعتدي: كل من يرتكب فعل يعد عنف أسري.
المعتدى عليه: كل من يرتكب ضده عنف أسري.
المجلس: المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
الإدارة المعنية: إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس.
جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
أمر الحماية: الأمـر الصادر مـن جهـة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدي عليه بناء على طلبه أو طلـب مـن يـقـوم مقامه قانوناً طبقا للأوضاع التي ينص عليها القانون.
العقوبة البديلة: عقوبة تصدر من المحكمة المختصة بدلا عـن العقوبة الأصلية المقررة للأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة والتي تعتبر من أشكال العنف الأسري، ليقوم بها المحكوم عليـه خـارج أوقات عمله الرسمي دون مقابل لخدمة المجتمع.
الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه في المادة (23) مـن القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
مادة (2)
للمعتدى عليـه أو أي شخص أو جهة تقديم بلاغ للإدارة المعنية عن حالات العنف الأسري، وذلـك عـن طريـق الخطوط الساخنة التابعة للمجلـس أو بالحضـور شخصياً للمجلس أو بأي وسيلة أخرى.
مادة (3)
على كافة الجهات التي تعلم بوجود حالـة عنـف أسـرى إبلاغ الإدارة المعنية أو جهة التحقيق المختصة.
مادة (4)
تلتزم مراكز الشرطة، أو فرق الضبطية القضائية التابعة للمجلس، بإخطار الإدارة المعنية بالبلاغات المتعلقة بحالات العنف الأسري.
مادة (5)
يتم تسجيل الـبلاغ في سجلات خاصـة تعـد بمعرفـة الإدارة المعنيـة، علـى أن يتضـمـن الـبـلاغ اســــم الشـخص أو الجهـة مقدمتـه، وبيانـات حـالـة العنـف الأسري، وموضوع البلاغ.
وللإدارة المعنيـة إذا لـزم الأمـر، وبالاستعانة بالشـرطة، الانتقـال إلى مـكـان الـبلاغ للتحقـق مـن الواقعـة، والاستماع إلى الأطراف والشهود، واتخـاذ جميـع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعتدى عليه وفقاً لما قرره القانون.
مادة (6)
للإدارة المعنية طلب تقرير طبي ونفسي من الجهة الطبية المختصة، وتقريـر عـن الحالة الاجتماعيـة مـن الجهـة ذات الاختصـاص مـرفـقـاً بـه كافـة الفحوصات والتحاليل والصور.
مادة (7)
على الجهات ذات الاختصاص تقديم تقرير شاملا التوصيات وطرق المعالجة المقترحة للإدارة المعنية، دون أن يكون لها سلطة حفظ البلاغ.
مادة (8)
تقوم الإدارة المعنية بفحص البلاغات، وما إذا كانت هناك شبهة جنائيـة مـن عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك للعرض على المجلس، على أن يتضمن هذا التقريـر الرأي القانوني عن حالة العنف الأسري.
وتقوم الإدارة المعنيـة بعـد العـرض على المجلس بإحالـة هـذا التقرير لجهـة التحقيق المختصة.
مادة (9)
في جميع الأحوال يجوز للمعتدى عليـه، أو أي شخص أو جهة، اللجوء إلى جهة التحقيق المختصة مباشرة لتقديم البلاغ.
مادة (10)
يجـوز في حالـة وجـود خـطـر جســيم يهـدد حيـاة أو صـحة أو سـلامة
المعتـدى عليـه طـلـب أمـر حمايـة مستعجل، ويقـدم هـذا الطلـب إلى المحكمـة المختصة وينظـر فيـه أمـام قاضـي الأمـور المستعجلة، ويجوز أن يتضمن طلـب أمـر الحماية إلزام المعتدي بما يلي:
أ- منـع الاتصال بالمعتـدى عليـه وسـائـر أفـراد الأسـرة في أي مكـان يتواجـدون فيه.
ب- عدم الإضرار بممتلكات المعتـدى عليـه أو أيـا مـن أفـراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
ج- الخـروج مـن مـكـان إقامـه المعتـدى عليـه لمـدة تقررهـا الجهـة مصـدرة أمـر الحمايـة – مـتـى ارتـأت ذلـك. مـع تمكين المعتـدي مـن تـسـلـم أغراضـه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.
د- تحديـد محـل إقامـه بـديل للمعتـدى عليـه وسـائـر أفـراد الأسـرة مـع إلـزام المعتـدي بـدفع مقابـل سـكـن عـادل – إذا كـان محـل الإقامـة مسـتأجر لهـذا الغـرض – وذلـك عنـد صـعوبة استمرار إقامـة المعتـدى عـليـه في منـزل الأسـرة، أو إذا تبين للجهـة مصـدرة أمـر الحمايـة اسـتمرار تعـرض المعتـدى للمعتدى عليه أو أياً من أفراد الأسرة.
ه- أداء نفقـة مؤقتـه لمدة ثلاثة أشهر للمشمولين بـأمر الحمايـة مـمـن يـلـزم عليـه الانـفـاق علـيهم، شريطة عـدم وجـود حـكـم قضـائي سابق بالنفقـة المستمرة.
و- دفـع تكاليف العـلاج المترتبـة عـن العنـف المرتكـب إذا كـان العـلاج غـير مـتـوفـر لـدى المراكـز الصحية الحكوميـة، أو إذا كانـت الحالـة الصـحية للمعتـدى عليـه تسـتدعي أن يكـون العـلاج لـدى إحـدى المنشآت الصحية الأهلية.
مادة (11)
لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية.
وفي جميـع الأحـوال، تـتـولى الإدارة العامـة للتنفيـذ التابعـة لـوزارة العـدل اخطار الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية.
مادة (12)
يكـون للمستفيدين مـن أمـر الحمايـة الحـق في طلـب إلغائـه، أو تعديلـه، إذا ظهـرت ظـروف جديـدة تـبرر ذلك، ويعفـى طلـب الحمايـة مـن الرسوم والنفقـات القضائية.
مادة (13)
للمحكمـة أن تصـدر عقوبـة بديلـة عـن العقوبـات المقررة علـى المعتـدي، تلزمـه مـن خلالهـا بـأداء عمـل غـيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع مـن بـين الأعمال الأتية:
– الأعمال الحرفية لصاحب الحرفة.
– الأعمال التدريبية والتعليمية لحملة الشهادات والمؤهلات ذات الاختصاص.
– الأعمال الخاصة بحماية البيئة والمشاركة في تنظيف الشواطئ العامة والساحات والحدائق العامة والمحميات البرية.
– المساعدة في أعمال المؤسسات الإصلاحية والعقابية.
– المشاركة في أعمال إدارة شئون الجنائز.
– المشاركة في الأعمال الميدانية لوزارة الأشغال.
مادة (14)
تصدر المحكمـة العقوبـة البديلـة لمـدة لا تقـل عـن ثـلاثـة أشـهر ولا تزيـد
عـلـى سـتة أشهر – قابلة للتجديد لمـدد مماثلـة – بواقع خمسة أيـام اسـبوعيا ولمـدة لا تـقـل عـن سـاعتين ولا تزيـد علـى أربع سـاعات يوميـا وفي جميع الأحـوال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقوبة البديلة مدة العقوبة الأصلية.
مادة (15)
تـتـولى إدارة التنفيـذ الجنائي التابعـة لـوزارة العـدل اخطـار المجلـس بصدور العقوبة البديلة.
مادة (16)
تلتـزم الجهـة الـتي يـتـم تنفيـذ العقوبـة البديلـة لـديها برفـع تقريـر للمجلس يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.
وفي حـال عـدم التـزام المحكـوم عليـه بتنفيـذ العقوبـة يتـولى المجلـس اخطار جهة التحقيق المختصة بذلك.
مادة (17)
ينشـأ صـندوق لرعايـة ضحايا العنـف الأسـري لـتـأمين الرعايـة لهـم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها.
مادة (18)
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس، ويرأسه الأمين العام للمجلس، وعضوية ذوي الخبرة والاختصاص.
ويحدد القرار اختصاصـات كـل مـن رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، وأمين السر، وميزانية الصندوق، وحساباته، وبداية ونهاية السنة المالية.
كمـا يـحـدد القـرار نظام جلسات مجلس الإدارة، وصحة انعقادهـا، ورئاستها، وكيفية اتخاذ القرارات.
مادة (19)
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
1. وضع لائحة الصندوق المالية والإدارية.
2. اتخاذ قرارات الصرف للحالات المستفيدة وفقاً للقرار الصـادر عـن رئـيس المجلس.
3. متابعة حالات ضحايا العنف الأسري للتأكـد مـن مـدى استفادتهم مما يقدمـه الصندوق.
4. وضع سجلات لقيد أسماء المستفيدين مـن مـنـح الصندوق بأرقام قيـد مسلسله وتدرج بها المبالغ والمنح والإشراف عليها.
5. اتخاذ قرارات استمرار الصرف أو الإيقاف أو التخفيض طبقا ًللدراسة الدورية للحالة.
6. إعداد النماذج الخاصة لتحقيق أغراض الصندوق والفئات المستفيدة.
7. التنسيق مع الإدارة المعنية في مجال الاختصاصات المرتبطة فيما بينها.
مادة (20)
تتكون موارد الصندوق من:
أ- مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس.
ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.
ويصـدر قـرار مـن رئيس مجلس إدارة الصندوق بتنظيم آليـة استقبال هـذه التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولهـا مـن الجهـات بعـد العـرض والموافقـة مـن مجلس إدارة الصندوق.
مادة (21)
أموال الصندوق مخصصة للصرف فيما يلي:
أ- تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسرى من جرائم العنف الأسري.
ب- توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
مادة (22)
يصدر رئيس المجلـس قـراراً بتحديـد المـنـح والفئات المستفيدة وشـروط الاستفادة من المنح المقدمة من الصندوق.
مادة (23)
ينشـأ رئيس مجلس إدارة الصندوق سـجل يسـمى السجل المـالي، وذلـك لقيـد الإيرادات والمصروفات الخاصـة بالصندوق، ويشرف عليه مجلـس الإدارة، وتحدد اللائحة المالية للصندوق إجراءات وأحكام هذا السجل.