مجلس الوزراء
مرسوم رقم 192 لسنة 2023
بتعيين وكيل وزارة مساعد
في قطاع الناطق الرسمي للحكومة
بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 117لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين/ عامر محمد هذيلي العجمي- في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
طلال خالد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر بقصر السيف في: 26 صفر 1445هـ
الموافق: 11 سبتمبر 2023 م
قرار رقم 904 لسنة 2023
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنه 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018،
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
- وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن العنف الأسري،
- وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته،
- وبناء على عرض رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020م في شأن الحماية من العنف الأسري، والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 19 صفر 1445 هـ
الموافق: 4 سبتمبر 2023 م
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (16) لسنة 2020
في شأن الحماية من العنف الأسري
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
القانون: القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
الأسرة: تشمل الزوجين بعقد زواج رسمي وأبنائهما وأحفادهما، أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي، الأب والأم لأي من الزوجين، الإخوة والأخوات لأي من الزوجين، زوج الأم أو زوجة الأب، الشخص المشمول بالحضانة، الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة، ومن تجمع بينهم رابطة الحضانة، أو الوصاية، أو الولاية، أو كفالة اليتيم، أو المصاهرة.
العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو المالية سواء أكانت فعلا أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
المعتدي: كل من يرتكب فعل يعد عنف أسري.
المعتدى عليه كـل مـن يرتكب ضده عنف أسري.
المجلس المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
الإدارة المعنية إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس.
جهة التحقيق المختصة: النيابة العامة.
أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانوناً طبقا للأوضاع التي ينص عليها القانون.
العقوبة البديلة: عقوبة تصدر من المحكمة المختصة بدلا عن العقوبة الأصلية المقررة للأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة والتي تعتبر من أشكال العنف الأسري، ليقوم بها المحكوم عليه خارج أوقات عمله الرسمي دون مقابل لخدمة المجتمع.
الصندوق صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه في
المادة (23) من القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
مادة (2)
للمعتدى عليه أو أي شخص أو جهة تقديم بلاغ للإدارة المعنية عن حالات العنف الأسري، وذلك عن طريق الخطوط الساخنة التابعة للمجلس أو بالحضور شخصياً للمجلس أو بأي وسيلة أخرى.
مادة (3)
على كافة الجهات التي تعلم بوجود حالة عنف أسرى إبلاغ الإدارة المعنية أو جهة التحقيق المختصة.
مادة (4)
تلتزم مراكز الشرطة، أو فرق الضبطية القضائية التابعة للمجلس، بإخطار الإدارة المعنية بالبلاغات المتعلقة بحالات العنف الأسري.
مادة (5)
يتم تسجيل البلاغ في سجلات خاصة تعد بمعرفة الإدارة المعنية، على أن يتضمن البلاغ اسم الشخص أو الجهة مقدمته، وبيانات حالة العنف الأسري، وموضوع البلاغ.
وللإدارة المعنية إذا لزم الأمر، وبالاستعانة بالشرطة، الانتقال إلى مكان البلاغ للتحقق من الواقعة، والاستماع إلى الأطراف والشهود، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المعتدى عليه وفقاً لما قرره القانون.
مادة (6)
للإدارة المعنية طلب تقرير طبي ونفسي من الجهة الطبية المختصة، وتقرير عن الحالة الاجتماعية من الجهة ذات الاختصاص مرفقاً به كافة الفحوصات والتحاليل والصور.
مادة (7)
على الجهات ذات الاختصاص تقديم تقرير شاملا التوصيات وطرق المعالجة المقترحة للإدارة المعنية، دون أن يكون لها سلطة حفظ البلاغ.
مادة (8)
تقوم الإدارة المعنية بفحص البلاغات، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير مفصل بذلك للعرض على المجلس، على أن يتضمن هذا التقرير الرأي القانوني عن حالة العنف الأسري.
وتقوم الإدارة المعنية بعد العرض على المجلس بإحالة هذا التقرير لجهة التحقيق المختصة.
مادة (9)
في جميع الأحوال يجوز للمعتدى عليه، أو أي شخص أو جهة، اللجوء إلى جهة التحقيق المختصة مباشرة لتقديم البلاغ.
مادة (10)
يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويجوز أن يتضمن طلب أمر الحماية إلزام المعتدي بما يلي:
أ- منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه.
ب- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أيا من أفراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
جـ الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تقررها الجهة مصدرة أمر الحماية - متى ارتأت ذلك مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.
د- تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل - إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض - وذلك عند صعوبة استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة، أو إذا تبين للجهة مصدرة أمر الحماية استمرار تعرض المعتدى للمعتدى عليه أو أياً من أفراد الأسرة.
هـ- أداء نفقة مؤقته لمدة ثلاثة أشهر للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة.
و - دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية.
مادة (11)
لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية.
وفي جميع الأحوال، تتولى الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل اخطار الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية.
مادة (12)
يكون للمستفيدين من أمر الحماية الحق في طلب إلغائه، أو تعديله، إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك، ويعفى طلب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
مادة (13)
للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة عن العقوبات المقررة على المعتدي، تلزمه من خلالها بأداء عمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع من بين الأعمال الآتية:
- الأعمال الحرفية لصاحب الحرفة.
- الأعمال التدريبية والتعليمية لحملة الشهادات والمؤهلات ذات الاختصاص.
- الأعمال الخاصة بحماية البيئة والمشاركة في تنظيف الشواطئ العامة والساحات والحدائق العامة والمحميات البرية.
- المساعدة في أعمال المؤسسات الإصلاحية والعقابية.
- المشاركة في أعمال إدارة شئون الجنائز.
- المشاركة في الأعمال الميدانية لوزارة الأشغال.
مادة (14)
تصدر المحكمة العقوبة البديلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر - قابلة للتجديد لمدد مماثلة – بواقع خمسة أيام اسبوعيا ولمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على أربع ساعات يوميا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة العقوبة البديلة مدة العقوبة الأصلية.
مادة (15)
تتولى إدارة التنفيذ الجنائي التابعة لوزارة العدل اخطار المجلس بصدور العقوبة البديلة.
مادة (16)
تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للمجلس يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.
وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة يتولى المجلس اخطار جهة التحقيق المختصة بذلك.
مادة (17)
ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها.
مادة (18)
يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس، ويرأسه الأمين العام للمجلس، وعضوية ذوي الخبرة والاختصاص.
ويحدد القرار اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، وأمين السر، وميزانية الصندوق، وحساباته، وبداية ونهاية السنة المالية.
كما يحدد القرار نظام جلسات مجلس الإدارة، وصحة انعقادها، ورئاستها، وكيفية اتخاذ القرارات.
مادة (19)
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
1. وضع لائحة الصندوق المالية والإدارية.
2. اتخاذ قرارات الصرف للحالات المستفيدة وفقاً للقرار الصادر عن رئيس المجلس.
3. متابعة حالات ضحايا العنف الأسري للتأكد من مدى استفادتهم مما يقدمه الصندوق.
4. وضع سجلات لقيد أسماء المستفيدين من منحة الصندوق بأرقام قيد مسلسله وتدرج بها المبالغ والمنح والإشراف عليها.
5. اتخاذ قرارات استمرار الصرف أو الإيقاف أو التخفيض طبقاً للدراسة الدورية للحالة.
6. إعداد النماذج الخاصة لتحقيق أغراض الصندوق والفئات المستفيدة.
7. التنسيق مع الإدارة المعنية في مجال الاختصاصات المرتبطة فيما بينها.
مادة (20)
تتكون موارد الصندوق من:
أ- مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس.
ب التبرعات والهبات غير المشروطة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق بـتنظيم آلية استقبال هذه التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها من الجهات بعد العرض والموافقة من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (21)
أموال الصندوق مخصصة للصرف فيما يلي:
أ- تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.
ب- توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
مادة (22)
يصدر رئيس المجلس قراراً بتحديد المنح والفئات المستفيدة وشروط الاستفادة من المنح المقدمة من الصندوق.
مادة (23)
ينشأ رئيس مجلس إدارة الصندوق سجل يسمى السجل المالي، وذلك لقيد الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، ويشرف عليه مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة المالية للصندوق إجراءات وأحكام هذا السجل.