(قرار وزاري رقم 1148 لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/17م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل المدعوة/ وضحه ناصر شنار هادي الهاجري - إبنة المواطنة/ دانه ظفر راشد صوبان طامي الهاجري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 11 محرم 1439 هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2017م
(قرار وزاري رقم 1149لسنة 2017)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والاعدام " المؤرخة 2017/8/17م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ محمد حمدان بن خضر بن عبدالعزيز الشمري - إبن المواطنة/ ساره ماطر هلال فراج الشمري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 11 محرم 1439هـ
الموافق : 1أكتوبر 2017م