قرار وزاري رقم (573) لعام 2017 م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم رقم (154) لسنة 2017 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2016 في شأن إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك والصادر بتشكيلها القرار الوزاري 428 لسنة 2014.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
يتولى السيد/ منصور ناجي النزهان المطيري - مدير إدارة الدراسات المسحية ورقابة الأسعار - منصب الأمين العام للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 15 محرم 1439هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2017م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1147لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/17م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد مشعل عبدالله هويدي الشمري - ابن المواطنة/ نورية علي فالح سطام ظاهر البدر السعدون معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 محرم 1439هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2017م