وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ۱۱۳۸ لسنة ۲۰۰۰
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٩٩/١
بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية
علي الصباح العسكرية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .
بعد الاطلاع على :
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته .
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته .
المرسوم الصادر في ١٤ أكتوبر ١٩٦٨ بإنشاء الكلية العسكرية .
المرسوم الصادر في ١٥ نوفمبر ۱۹۸۱ بنظام تعيين مدير الكلية العسكرية .
القرار الوزاري رقم ١٩٩٥/٣٦ بشأن نظام ومخصصات البعثات والتفرغ الدراسي للعسكريين .
القرار الوزاري رقم ۹۷/۳۸۷ بتسمية كلية علي الصباح العسكرية .
القرار الوزاري رقم ۱۹۹۸/۱۱ في شأن تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته .
القرار الوزاري رقم ۱/ ۹۹ بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية علي الصباح العسكرية .
وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش .
قرر
مادة أولى
تعدل المواد ۳۰، ۳۱، ۳۲ من القرار الوزاري رقم ٩٩/١ على النحو التالي :-
أولا: المادة ۳۰ :
الفقرة ۱ : أن لا تقل خدمته بالجيش عن ٥ سنوات .
الفقرة ٥ : أن لا يتجاوز عمره عند التحاقه بالكلية ٣٢ عاماً .
ثانيا : المادة ۳۱ :
الفقرة ١ : أن لا يتجاوز عمره ٣٠ سنة عند التحاقه بالكلية .
الفقرة ۲: أن لا تقل خدمته بالجيش عن ٥ سنوات .
ثالثا : المادة ۳۲ :
الفقرة ۱ : أن لايتجاوز عمره ۲۸ عند التحاقه بالكلية .
مادة ثانية
على رئيس الأركان العامة للجيش ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
سالم الصباح
صدر في: ۲۰ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق: ۲۲ يوليو ۲۰۰۰م